بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 03:33 مـ 12 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة النائب أحمد إبراهيم البنا: رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية خارطة طريق لبناء كوادر وطنية بمعايير عالمية الزمالك بالزي البديل في مواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان وعقود التقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنيا توروب يُعلن تشكيل الأهلي لمباراة يانج أفريكانز ياسر الحفناوي: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية تعكس أولوية معركة الوعي وبناء الإنسان لدى الدولة النائب ياسر الحفناوي يلتقي وزير العمل المصرى والقنصل العام في جدة لبحث أوضاع المصريين بالسعودية رئيس الوزراء يتفقد مصنع الجيزة للملابس الجاهزة بمحافظة المنيا غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا خامنئي يظهر علنا لأول مرة فى طهران أثناء اختبائه فى ملاجئ الحرب محافظ قنا: حماية أراضي الدولة واجب وطني لا تهاون فيه

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7545 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6915 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6600 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5655 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4400 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3770 جنيه $78.21
سعر الأونصة 236385 جنيه 234610 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52800 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى