بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 04:45 صـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حاتم محمود مديرعام ادارة فاقوس التعليمية يكثف متابعة امتحانات الاعدادية محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق فى زمن الهزل إستحضارا للإنسان الذى بداخلنا . بحضور الوكيل محمد زكي.. لجنة الطاقة تناقش ملف توصيل الغاز بمدينة السرو مشاركات بالأكاديمية العسكرية لـ صاحبة السعادة: لا تمييز بين رجل وامرأة والانضباط أساس النجاح أحمد القصاص يكتب: دوري المحترفين المصري… قوة صاعدة تستحق الاهتمام والربط الحقيقي بالمنتخب الوطني رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يناقش تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة نهائي كأس أمم إفريقيا.. السنغال تسجل الهدف الأول في شباك المغرب بالدقيقة 94.. صور عصام عمر يفقد عمله فى الحلقة الأولى من مسلسل بطل العالم تأجيل محاكمة المتهم بقتل مفتش صحة بقنا وزير الخارجية التشيكي ينتقد تصريحات رئيس بلاده خلال زيارته لأوكرانيا نهائي كأس أمم إفريقيا.. إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء قاتلة للمغرب ضد السنغال.. صور قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مصلين داخل مسجد في كفر نعمة غرب رام الله

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3287 47.4274
يورو 54.8871 55.0206
جنيه إسترلينى 63.3305 63.4769
فرنك سويسرى 58.9398 59.0702
100 ين يابانى 29.9283 30.0003
ريال سعودى 12.6206 12.6477
دينار كويتى 154.7448 155.1183
درهم اماراتى 12.8852 12.9128
اليوان الصينى 6.7907 6.8064

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7050 جنيه 7015 جنيه $149.82
سعر ذهب 22 6465 جنيه 6430 جنيه $137.33
سعر ذهب 21 6170 جنيه 6140 جنيه $131.09
سعر ذهب 18 5290 جنيه 5265 جنيه $112.36
سعر ذهب 14 4115 جنيه 4095 جنيه $87.39
سعر ذهب 12 3525 جنيه 3510 جنيه $74.91
سعر الأونصة 219325 جنيه 218260 جنيه $4659.83
الجنيه الذهب 49360 جنيه 49120 جنيه $1048.72
الأونصة بالدولار 4659.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى