بوابة الدولة
الإثنين 27 أبريل 2026 10:56 صـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الكينى الأهمية القصوى لملف مياه النيل بالنسبة لمصر الرئيس السيسى يشدد على ضرورة وقف الصراع والانتهاكات الإنسانية ودعم سيادة السودان الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الكينى هاتفيا الأوضاع فى السودان ومياه النيل 6 قرارات من فرج عامر لإحياء السوق العقارية وكسر أزمة التمويل العقارى قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي كود نقابي جديد لقضايا الطفل لضبط الأداء الصحفي وزير النقل..توقيع اتفاقيتين بين السكة الحديد ونيرك لتصنيع وتوريد 500 عربة ركاب مكيفةو شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي الأهلي ضد بيراميدز.. تعرف على طاقم حكام مباراة الأحمر والسماوي الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل مصر تدين الهجمات الإرهابية فى مالى إجراءات قانونية بحق مخابز في الغربية لبيع 60 جوال دقيق مدعم خارج المنظومة كثافات مُتحركة في شوارع القاهرة والجيزة صباح الاثنين وسط انتشار أمني مُنظم

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6328 52.7328
يورو 61.6698 61.8081
جنيه إسترلينى 71.2121 71.3738
فرنك سويسرى 67.0225 67.1755
100 ين يابانى 33.0172 33.0862
ريال سعودى 14.0320 14.0594
دينار كويتى 171.6939 172.0763
درهم اماراتى 14.3285 14.3569
اليوان الصينى 7.6986 7.7141