بوابة الدولة
الثلاثاء 13 يناير 2026 01:16 مـ 24 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ محور البداري – طريق البحر الأحمر عبر البث المباشر أرقام مرعبة.. «النسور النيجيرية» ترسل إنذارًا للمغرب قبل نصف النهائي الكلاب الضالة.. القاهرة تستقبل العروض الفنية والمالية لإنشاء المأوى محافظ أسيوط يطلق خطة شاملة لتطوير 9 مدارس لذوي الهمم بالشراكة وزير الخارجية: ندعم السلطة الفلسطينية كممثل شرعى للشعب الفلسطينى الدكتور المنشاوي يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل الأجرود: استقبال الرئيس السيسي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية ”سيرا للتعليم” و”جامعة بدر” تطلقان برامج ماجستير في مجال الهندسة بالتعاون مع جامعة ”أونتاريو تك” الكندية وفقًا لأعلى المعايير الدولية الصافي” تقود التحول في قطاع التمويل الاستهلاكي عبر شراكة استراتيجية مع ”كونتكت” لتقديم تجربة تمويل غير مسبوقة للعملاء وزير الزراعة: شباب الأقاليم يبهروننا بابتكاراتهم التكنولوجية والتعاون مع ”الاتصالات” مثمر وزير السياحة: الذكاء الاصطناعي ”بشري” ولا يقدر الثقافة وحوكمته ضرورة رفع حالة الطوارئ بالغربية بسبب الأمطار الغزيرة

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1071 47.2071
يورو 55.0400 55.1663
جنيه إسترلينى 63.4439 63.5975
فرنك سويسرى 59.0685 59.2162
100 ين يابانى 29.8411 29.9120
ريال سعودى 12.5612 12.5886
دينار كويتى 154.0204 154.3979
درهم اماراتى 12.8246 12.8532
اليوان الصينى 6.7556 6.7700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6970 جنيه 6950 جنيه $147.44
سعر ذهب 22 6390 جنيه 6370 جنيه $135.15
سعر ذهب 21 6100 جنيه 6080 جنيه $129.01
سعر ذهب 18 5230 جنيه 5210 جنيه $110.58
سعر ذهب 14 4065 جنيه 4055 جنيه $86.01
سعر ذهب 12 3485 جنيه 3475 جنيه $73.72
سعر الأونصة 216835 جنيه 216125 جنيه $4585.89
الجنيه الذهب 48800 جنيه 48640 جنيه $1032.08
الأونصة بالدولار 4585.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى