بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 10:32 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 12 يناير 2026 أمام الجنيه استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 12 يناير 2026 فى بداية التعاملات مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح سرعتها تصل لـ55 كم فى الساعة السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات سعر الذهب اليوم الاثنين 12 يناير 2026 في مصر.. تحديث فوري «الصحة» تطلق برامج نوعية لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب شعبة مخابز المنيا : لا صحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن تشغيل جميع المخابز من السابعة صباح إزالة 146 حالة ضمن حملات الموجة الـــ 28 لإزالة التعديات ببنى سويف قافلة ”زاد العزة” الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة مواعيد مباريات اليوم.. كلاسيكو الهلال ضد النصر وليفربول في كأس الاتحاد

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7005 جنيه $147.35
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6420 جنيه $135.07
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6130 جنيه $128.93
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5255 جنيه $110.51
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4085 جنيه $85.96
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3505 جنيه $73.68
سعر الأونصة 218970 جنيه 217900 جنيه $4583.16
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49040 جنيه $1031.46
الأونصة بالدولار 4583.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى