بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 09:47 مـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قانون الإيجار القديم.. تقسيم مناطق السلام بالقاهرة وقيمة الإيجار الشهرى الجديد طاهر ابو زيد يعلن تأييده للدكتور السيد البدوى المصري يتقدم على سيراميكا 2 - 1 بالشوط الأول لمواجهة الدوري بالسويس إيران: نرحب باتفاق نووى منصف وقواتنا المسلحة جاهزة واليد على الزناد الفيدرالى الأمريكى يثبت أسعار الفائدة فى أول اجتماع خلال 2026 رئيس لجنة إنتخابات الوفد: إشراف النيابة الإدارية ضمانة لنزاهة انتخابات رئاسة الحزب تنفيذي الشرقية يناقش ملفات المتغيرات المكانية وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة مدرب الزمالك يمنح اللاعبين راحة عقب الفوز على بتروجت علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .. رؤية جسدها الرئيس . وزير الخارجية الأمريكي: لدينا 40 ألف جندي في 9 مواقع عسكرية بالشرق الأوسط بيان أوروبي كندي مشترك يندد بعمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8070 جنيه 8025 جنيه $169.65
سعر ذهب 22 7395 جنيه 7355 جنيه $155.51
سعر ذهب 21 7060 جنيه 7020 جنيه $148.45
سعر ذهب 18 6050 جنيه 6015 جنيه $127.24
سعر ذهب 14 4705 جنيه 4680 جنيه $98.96
سعر ذهب 12 4035 جنيه 4010 جنيه $84.83
سعر الأونصة 250960 جنيه 249540 جنيه $5276.77
الجنيه الذهب 56480 جنيه 56160 جنيه $1187.56
الأونصة بالدولار 5276.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى