بوابة الدولة
الأربعاء 14 يناير 2026 01:45 صـ 24 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإمارات ترحّب بالخطوة الأمريكية لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع أفشة رسميا على سبيل الإعارة وكيل بنتايج: اللاعب أصبح حرا.. ومن الوارد استمراره فى الدورى المصرى انطلاق منافسات بطولة موتور سيتي المفتوحة للاسكواش بمشاركة 6 مصريين طارق مصطفى: لم أتلق عروضا لتدريب الزمالك.. والصفقات ليس دور المدير الرياضى موعد مباراة منتخب مصر والسنغال اليوم الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا ضبط 14 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستهلاك فى طوخ حملة أمنية موسعة ضد النباشين بالعامرية غرب الإسكندرية الصحة بالإسكندرية: التعامل مع 5 آلاف شكوى بنسبة استجابة 100%؜ خلال 2025 محافظ أسوان يكرم فريق مكتبة مصر العامة لجهودهم المتميزة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لأداء 19 ألف طالب بالشهادة الابتدائية والإعدادية الامتحانات صافرة الجابونى أتشو المتوتر فى اختبار صعب بلقاء مصر والسنغال بالكان 2025

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0731 47.1746
يورو 54.9155 55.0386
جنيه إسترلينى 63.3981 63.5536
فرنك سويسرى 58.9520 59.0938
100 ين يابانى 29.6225 29.6882
ريال سعودى 12.5518 12.5796
دينار كويتى 153.9092 154.2913
درهم اماراتى 12.8153 12.8443
اليوان الصينى 6.7479 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6975 جنيه 6955 جنيه $147.46
سعر ذهب 22 6395 جنيه 6375 جنيه $135.17
سعر ذهب 21 6105 جنيه 6085 جنيه $129.03
سعر ذهب 18 5235 جنيه 5215 جنيه $110.60
سعر ذهب 14 4070 جنيه 4055 جنيه $86.02
سعر ذهب 12 3490 جنيه 3475 جنيه $73.73
سعر الأونصة 217015 جنيه 216305 جنيه $4586.59
الجنيه الذهب 48840 جنيه 48680 جنيه $1032.23
الأونصة بالدولار 4586.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى