بوابة الدولة
السبت 24 يناير 2026 08:19 مـ 5 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مرموش يصحح مسار مانشستر سيتي بتألقه في فوز ثمين على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وزير التعليم يهنئى الرئيس السيسى بالذكرى 74 لعيد الشرطة سفير محمد حجازى: الدبلوماسية المصرية تحمل رسالة ومرجعية لكل الدول الأخرى تحرير 13مخالفة للتلاعب بالاوزان بالبحيرة وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية والقائمين على مشروع الضبعة بالعباسية في معرض الكتاب.. مخيم ”أهلنا وناسنا” يحتفي بتراث السويس واستمرار حكايات السيرة الهلالية |صور ترامب يعلن حالة الطوارئ فى فيرجينيا وساوث كارولاينا بسبب العواصف الثلجية معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالكونفيدرالية مقتل شخص على يد ضباط فيدراليين فى إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين ستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة علمية لهيئة التمريض الرئيس السيسى يجرى حوارًا تفاعليًا بمشاركة رجال الدولة والإعلاميين

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7610 جنيه $160.18
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6975 جنيه $146.84
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6660 جنيه $140.16
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5710 جنيه $120.14
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4440 جنيه $93.44
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3805 جنيه $80.09
سعر الأونصة 237810 جنيه 236740 جنيه $4982.31
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53280 جنيه $1121.29
الأونصة بالدولار 4982.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى