بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 08:53 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة.. صور مصر تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا فرنسا تبدأ محاكمة 10 أشخاص شككوا فى هوية زوجة الرئيس ماكرون الجنسية وزيرة التضامن: تنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر تكافل وكرامة للمتحف المصري الكبير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مرور 35 عامًا على رهبنة نيافة الأنبا مارتيروس سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية في التاريخ الإنساني شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين مصرع سائق بحريق داخل كابينة تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا للأعضاء بدولة السودان سفير الإمارات بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس: نحرص على تعزيز العلاقات مع مصر خالد فودة ومحافظ الجيزة يتابعان الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير المفتى يجتمع بمدير مركز الإمام الليث بن سعد لمناقشة خطة العمل

أول قانون تحت القبة لمواجهة التنمر.. تعرف على تفاصيله

عوض العدوى

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، الثلاثاء القادم، في مناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل  مشروع القانون علي النحو الاتي :  

1- تأتي لمواجهة ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً علي المجتمع وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

 2- يعد تنمراً كل  استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

 3- يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 4- تكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا  اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة. 

5- نص القانون علي  أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6135 جنيه 6105 جنيه $128.31
سعر ذهب 22 5625 جنيه 5595 جنيه $117.61
سعر ذهب 21 5370 جنيه 5340 جنيه $112.27
سعر ذهب 18 4605 جنيه 4575 جنيه $96.23
سعر ذهب 14 3580 جنيه 3560 جنيه $74.84
سعر ذهب 12 3070 جنيه 3050 جنيه $64.15
سعر الأونصة 190885 جنيه 189820 جنيه $3990.74
الجنيه الذهب 42960 جنيه 42720 جنيه $898.14
الأونصة بالدولار 3990.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى