بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 02:06 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مظاهرات فى برلين للمطالبة بحظر صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وزير التعليم يوجه بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا يوميًا قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة أسيوط يعقد مؤتمره السنوي السادس عشر السفير اشرف عقل يكتب : الشراكة المصرية الصينية.. منارة للتعاون والبناء مدينه ابو النمرس ..جهود ميدانية متواصلة لتحسين الخدمات ومواجهة المخالفات وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي «تارانتو 2026» بعد الفوز على الجزائر تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة السويس بتروجت بالدوري التعليم العالى : انطلالق الدورة الثانية عشر للألعاب الافريقية للجامعات باستاد القاهرة ٩ سبتمر «المستشفيات التعليمية» تعزز برامج دعم الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل رئيس جامعة القاهرة يهنئ هادي حسين ببرونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تكشف تفاصيل حادث سيارة بمسار الـBRT بمحطة بهتيم

حجز مالك ثلاجة لحيازته مواد غذائية فاسدة 24 ساعة لورود تحريات المباحث

سمير دسوقى

أمرت نيابة المرج، بحجز مالك ثلاجة ، لحيازته 4 طن لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية غير مرخصة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته (4,085 طن سلع غذائية "لحوم، كبدة، مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز صاحب ثلاجة الأغذية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما أمرت بإعدام المضبوطات، عقب إرسال تقرير الطب البيطري.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".