بوابة الدولة
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 04:38 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد جلال لمتسابق: كاستنج فرصتك للانتقال لعالم الفن فى مصر والوطن العربى تحكيم كاستنج عن المتسابق محمد تامر: متمكن وعنده إحساس وفيه بذرة فنان شامل حب عمرك لما يبقى سندك في التمثيل.. خالد جلال يعلق: أدهشتونى الديهي مع انطلاق معرض إيديكس 2025: من حق الناس تطمئن وتشوف نتيجة صبرهم نشأت الديهي منتقدا تحذيرات مؤثرى الغذاء على السوشيال ميديا: يسرقون دور الدولة تصرف مفاجئ لـ خالد جلال وإيهاب عبد الواحد بعد سماع أصوات بكاستنج 2 (فيديو) الصحة: زيادة إصابات البرد الموسمية بسيطة ولا حالات حرجة مسؤول باتحاد الصناعات: لدينا 25 مصنعا معتمدا لتعبئة المياه تحت رقابة صارمة حماية المستهلك: لا تنخدعوا بالإعلانات المضللة وعروض التخفيضات الوهمية كمال حسن لـ كلمة أخيرة: فنزويلا تواجه حصارا أمريكيا منذ أكثر من 20 عاما مساعد وزير الصحة يتفقد منشآت أسيوط في جولة مكثفة لمتابعة ”صحة الصعيد جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية للعاملين حول التنمية المستدامة

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4788 47.5788
يورو 55.2369 55.3580
جنيه إسترلينى 62.8999 63.0372
فرنك سويسرى 59.1784 59.3252
100 ين يابانى 30.6236 30.6921
ريال سعودى 12.6512 12.6786
دينار كويتى 154.6088 155.0910
درهم اماراتى 12.9261 12.9547
اليوان الصينى 6.7138 6.7281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6465 جنيه 6430 جنيه $136.07
سعر ذهب 22 5925 جنيه 5895 جنيه $124.73
سعر ذهب 21 5655 جنيه 5625 جنيه $119.06
سعر ذهب 18 4845 جنيه 4820 جنيه $102.05
سعر ذهب 14 3770 جنيه 3750 جنيه $79.37
سعر ذهب 12 3230 جنيه 3215 جنيه $68.03
سعر الأونصة 201015 جنيه 199950 جنيه $4232.23
الجنيه الذهب 45240 جنيه 45000 جنيه $952.49
الأونصة بالدولار 4232.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى