بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:51 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر بمحافظات الجمهورية قوات الاحتلال تقتحم بلدة ”إذنا” ومدينة الخليل.. وتحطم مركبات فى مخيم ”الفوار ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نعد لتنفيذ مبادرة مصرية سعودية تعزز الأمن الجماعى سفير ماجد عبد الفتاح: الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها بسبب الصراعات الجيوسياسية وتعطّل مجلس الأمن الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو عقب تكثيف العمليات العسكرية فى غزة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كارثية المشهد الإنتخابى والعبث بمقدرات الوطن . معتدل ليلًا وحار نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 محافظ الدقهلية: مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك” خطوة لنشر الفهم الصحيح للدين إصابة شقيقين بطلق نارى فى مشاجرة بقرية السكساكة في طما بسوهاج إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب تروسيكل عمالة زراعية بصحراوى البحيرة محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم المهندسين المشاركين فى تطوير شارع المحطة محافظ الوادى الجديد يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى عبر الفيديو كونفرانس

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.64
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.75
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.81
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $88.98
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.20
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.32
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3690.00
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $830.45
الأونصة بالدولار 3690.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى