بوابة الدولة
الخميس 4 ديسمبر 2025 09:46 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”فاروق” يستعرض مع مسئولي المركز الدولي الخطط المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة تربية الأحياء المائية حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستنظر فى طلب كاراكاس للمساعدة حال وقوع هجوم أمريكى عليها من المسؤول… ومن غير المسؤول؟ تحقيق يكشف فشل المنظومة في إنقاذ طفل السباحة يوسف” وزير خارجية روسيا: قواعدنا العسكرية في سوريا عاملة وتساهم في استقرار المنطقة لليوم الثاني.. اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بجولة الإعادة مجتمع فائق الشيخوخة.. 36% من الأسر مكونة من فرد واحد فى كوريا الجنوبية مكتب نتنياهو: الرفات الذى تسلمته إسرائيل من حركة حماس يعود لمواطن تايلاندى بدء التصويت داخل 1775 لجنة فى انتخابات مجلس النواب بـ 20 دائرة عمر كمال: أنا واحد بحقق 900 مليون مشاهدة إزاي هقلد محمد فؤاد سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي وارتفاع المكرونة وقشر البياض ارتفاع الضاني وبشرى في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6390 جنيه $135.18
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5855 جنيه $123.92
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5590 جنيه $118.29
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4790 جنيه $101.39
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3725 جنيه $78.86
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.59
سعر الأونصة 199595 جنيه 198705 جنيه $4204.66
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44720 جنيه $946.28
الأونصة بالدولار 4204.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى