بوابة الدولة
الأحد 7 ديسمبر 2025 07:57 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس القضاء الأعلى ينعي 4 قضاة ضحايا حادث طريق المنيا الصحراوي وزير العمل يعتمد نحو 3 ملايين جنيه للرعاية الاجتماعية وإعانات الحوادث لـ408 عمال ضبط تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني عبر منصة وهمية باسم ”Hamp;S” النيابة العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 صفحات اخترقت حظر النشر فى وفاة قاض الإسكندرية وزير الصحة: تعاملنا مع 424 بلاغا صحيا و95% منها شائعات إنطلاق منتدى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.. غدًا الجيزة: فتح حارة مرورية بشارع البحر الأعظم.. وانسياب كامل للطريق خلال ساعات المستشار محمد الحمصاني يكشف عن إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات جامعة عين شمس تطلق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لكلية الآثار اتحاد الكرة يخطر الأندية بمخاطبة المدير التنفيذي للاتحاد باسم الأمين العام معتز بالله عاصم: ذهبية العالم للتايكوندو دفعة لتحقيق ميدالية فى أولمبياد 2028 الأهلي يترقب موافقة توروب على ضم يزن النعيمات ودفع الشرط الجزائي

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4451 47.5451
يورو 55.2356 55.3568
جنيه إسترلينى 63.2396 63.3872
فرنك سويسرى 58.9527 59.1063
100 ين يابانى 30.5408 30.6071
ريال سعودى 12.6402 12.6682
دينار كويتى 154.5344 154.9105
درهم اماراتى 12.9176 12.9466
اليوان الصينى 6.7098 6.7253

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $134.95
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.71
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.08
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.21
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.72
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.48
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4197.45
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $944.66
الأونصة بالدولار 4197.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى