بوابة الدولة
الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:27 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”تموين المنوفية”: تحرير 231 محضر مخالفات وضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر موعد مباراة منتخب السعودية وجزر القمر في كأس العرب ”الزراعة”: إعطاء أكثر من 8.1 مليون جرعة لقاح للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن النقل تحتفل بمراسم بدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في الصين وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم استقرار الشبكة بوتين: التعاون العسكري التقني مع الهند قائم على الثقة مصر والاتحاد الأوروبي يختتمان أسبوع البحث والابتكار المصري–الأوروبي 2025 قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة ”سيدز” ”التنمية المحلية”:حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة على أحياء العجوزة والبدرشين بالجيزة الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6405 جنيه 6385 جنيه $135.93
سعر ذهب 22 5870 جنيه 5850 جنيه $124.60
سعر ذهب 21 5605 جنيه 5585 جنيه $118.94
سعر ذهب 18 4805 جنيه 4785 جنيه $101.95
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3725 جنيه $79.29
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.97
سعر الأونصة 199240 جنيه 198530 جنيه $4227.97
الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه $951.53
الأونصة بالدولار 4227.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى