بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 03:16 مـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير وبيت التمويل الكويتي لتنفيذ 33 مشروع خدمي وتنموي في مختلف المحافظات وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل للمرة الثالثة.. عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد عمومية نقابة الصحفيين شوقي علام وآمنة وراشد يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام حشد جماهيري كبير في الليلة 11 لـ «هل هلالك ”هيونداي موتور” و”البحر الأحمر العالمية” يطورا حلول التنقل الصديقة للبيئة في السعودية إفتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 مليون جنيه بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بالبحيرة محافظ أسيوط يؤكد استمرار حملات متابعة الاعلانات بالمراكز والأحياء محافظ أسيوط يشارك في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,674
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى