بوابة الدولة
السبت 6 ديسمبر 2025 10:39 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 5 مركبات تلقى المخلفات بالطريق العام خلال حملات فى كرداسة إصابة جندى إسرئيلى فى عملية دهس استهدفت حاجزا لجيش الاحتلال فى الخليل وزير الاتصالات: شباب الدقهلية قوة صاعدة في سوق العمل الحر العالمي حالة الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأمطار غدا وانخفاض الحرارة دراسة| 8 فواكه بالأسواق تُساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي مستشفيات جامعة أسيوط تعلن عن نجاح فريق طبي بقسمي جراحة المخ الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات المفروضة على روسيا تُقدر بنحو 1.6 تريليون يورو الشيخ يوسف قاسم حلاوة ضيف شرف الحلقة الثامنة بمسابقة دولة التلاوة المستشار الألماني: يجب ألا تكون هناك خطوات ضم إسرائيلية في الضفة الغربية زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا ناقشتا القضايا الرئيسية التي قد تضمن إنهاء الحرب بتعليمات من وزير التموين ومحافظ القليوبية.. مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق هل يجب على المسلم معرفة أهل البيت وحبهم؟.. يسري جبر يجيب

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.95
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.71
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.08
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.21
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.72
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.48
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4197.45
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.66
الأونصة بالدولار 4197.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى