بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 04:37 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر يفوز على المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس فحوصات طبية لثلاثي منتخب مصر بعد مواجهة إيران البيومي: زيادة المعاشات 15% تؤكد انحياز الرئيس للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين الجنيه يعود بـ 12.. فريق مصرى يرسم خريطة تصنيع واعدة للتين الشوكي.. وتخفيض تكاليف التغذية 50% 5 تساؤلات مثيرة عن مباراة مصر وأستراليا فى دور الـ32 بكأس العالم 2026 مصر تدين الاعتداءات على البحرين بطائرات مسيرة وتؤكد تضامنها الكامل معها النواب يناقش اتفاقية الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى الثلاثاء المقبل رئيس ”شباب النواب” يهنئ المنتخب بالصعود للدور الـ32 فى كأس العالم النائب يوسف رشدان: المتحدة نجحت فى تحويل فان زون لقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 41 وزير الخارجية يستقبل نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة ”الزراعة”: ”بحوث التناسليات الحيوانية” يستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون العلمي والاستثماري في الثروة الحيوانية

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv