بوابة الدولة
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:31 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط طرفي مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء بمنطقة عابدين الكاتب الصحفي مصطفى قايد يهنئ العروسين أحمد وسها بزفافهما السعيد القبض على مدير شركة دهس موظفة تسبب في وفاتها بالقاهرة محافظ الإسكندرية يتابع سير التصويت بجولة الإعادة في انتخابات النواب بدائرة الرمل ضبط قائد سيارة بالقاهرة اصطدم بعامل ووفاته متأثراً بإصابته اللواء عبد المنعم: «إيديكس 2025»كشف عن دور مصر كفاعل رئيسي في تشكيل مستقبل الأمن والدفاع بالمنطقة هيئة ميناء دمياط تستعد للتشغيل التجريبي لمحطة الحاويات ”تحيا مصر 1” سامح لاشين يكتب إرث الاستبداد وحلم الديمقراطية: أزمة وطن نمو اشتراكات الهاتف المحمول لتصل إلى 6.4 مليار بنهاية 2031 السيد القصير يتفقد غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية لمتابعة سير الانتخابات ”من أجل قلوب أطفالنا”.. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها ماجد الفطيم تتعاون مع لايم للتمويل الاستهلاكي لتعزيز تجربة العملاء فى أهم مراكز التسوّق في مصر

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6415 جنيه $135.66
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5880 جنيه $124.35
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5615 جنيه $118.70
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4815 جنيه $101.74
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3745 جنيه $79.13
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3210 جنيه $67.83
سعر الأونصة 200305 جنيه 199595 جنيه $4219.41
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44920 جنيه $949.60
الأونصة بالدولار 4219.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى