بوابة الدولة
الإثنين 24 نوفمبر 2025 02:33 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي وعبد القادر وشكري وغيابهم أمام الجيش الملكي خلال الإدلاء بصوته.. وزير الداخلية: انتخابات النواب تسير بشكل منتظم أحمد السبكي: سعيد برفض دعوى منع عرض فيلم ”الملحد” وواثق في عدالة القضاء توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر وزير المالية: سنتشارك مع الجميع للاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة وزير الداخلية يدلي بصوته في إنتخابات مجلس النواب 2025 كلام نهائي، مصطفى شوبير حارسا للأهلي أمام الجيش الملكي وزير التربية والتعليم يلتقي ممثلى الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى نص قرار نقابة الموسيقيين بوقف إسلام كابونجا 6 أشهر عن العمل نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد مراسم الختام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل بالرباط تعرف على طاقم حكام مباراة زيسكو يونايتد والمصري فى الكونفدرالية ”eFinance” توقّع مذكرة تفاهم مع ”Salesforce” لإنشاء منصة ”API” المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5777 47.6777
يورو 54.7667 54.8961
جنيه إسترلينى 62.2840 62.4340
فرنك سويسرى 58.8033 58.9633
100 ين يابانى 30.4205 30.4864
ريال سعودى 12.6850 12.7124
دينار كويتى 154.7595 155.1352
درهم اماراتى 12.9530 12.9809
اليوان الصينى 6.6938 6.7089

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6250 جنيه 6230 جنيه $130.82
سعر ذهب 22 5730 جنيه 5710 جنيه $119.91
سعر ذهب 21 5470 جنيه 5450 جنيه $114.46
سعر ذهب 18 4690 جنيه 4670 جنيه $98.11
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3635 جنيه $76.31
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3115 جنيه $65.41
سعر الأونصة 194440 جنيه 193730 جنيه $4068.84
الجنيه الذهب 43760 جنيه 43600 جنيه $915.71
الأونصة بالدولار 4068.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى