بوابة الدولة
السبت 29 نوفمبر 2025 08:13 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو طلعت من معسكر ديجيتوبيا: الإبداع الرقمى أصبح قوة مصرية صاعدة اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لاجراء تعديلات علي مسابقات الباراكاراتية تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم بعد تصنيف وحدات الإيجار القديم.. اعرف شقتك فى أى فئة وهتدفع كام؟ الأهلى يدرس تقديم شكوى للكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكى ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز.. المصرى فى الصدارة ترتيب مجموعة الأهلى بعد التعادل مع الجيش الملكى فى دورى أبطال أفريقيا مدير مهرجان قرطاج المسرحى عن خالد جلال: دعوناه لاكتشاف سر صناعته للنجوم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وماذا بعد فيتو الرئيس على إنتخابات النواب . التضامن تتكفل بأسرة شهيد الإسماعيلية الذي ضحى بحياته وأنقذ 13 فتاة من الغرق الأهلي يعود بنقطة ثمينة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا أمين عام الأمم المتحدة يدين انقلاب غينيا بيساو.. ويحث على استعادة النظام الدستورى

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6405 جنيه $135.56
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5870 جنيه $124.26
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5605 جنيه $118.61
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4805 جنيه $101.67
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3735 جنيه $79.08
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3205 جنيه $67.78
سعر الأونصة 200305 جنيه 199240 جنيه $4216.34
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44840 جنيه $948.91
الأونصة بالدولار 4216.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى