بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 04:03 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشفى الجوى التخصصى تستضيف فريق عمل لعلاج حالات الصرع ”خدمة تصديق قنصلي جديدة عبر البريد المصري لتسهيل إجراءات المصريين بالداخل والخارج” المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات قلب الأطفال وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) زراعة الإسماعيلية تشكل فرقا للرقابة على الإدارات والجمعيات تأجيل دعوى شركة عقارية ضد اللاعب شادي محمد ميدو يستأنف على حكم حبسه في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثف (ICC) للمجندين فى مجال التعهيد ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية بالشرقية وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها السيطرة على حريق محول كهربائي بمحطة شوشة في سمالوط دون خسائر بشرية غلق شارع الأهرام بالجيزة بسبب أعمال محطة مترو المطبعة

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6310 جنيه $133.67
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5785 جنيه $122.53
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5520 جنيه $116.96
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4730 جنيه $100.25
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3680 جنيه $77.98
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3155 جنيه $66.84
سعر الأونصة 197820 جنيه 196220 جنيه $4157.66
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44160 جنيه $935.70
الأونصة بالدولار 4157.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى