بوابة الدولة
الجمعة 2 يناير 2026 06:26 مـ 13 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض من خدماته الرقمية يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية بداية قوية لـ «صناع الخير» في أول 2026.. قافلة طبية شاملة بشلاتين لدعم الأولى بالرعاية هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع فيستون ماييلي مستمرة رغم العروض الخارجية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الإلحاد .. رصاصة فى قلب المجتمع !! محافظ الشرقية محا فظتنا الاولى فى انتاح القمح على الجمهورية خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بايتاي البارود خلال يناير الجارى وكيل صحة أسيوط يرفع شعار ”المريض أولاً” ويطبق سياسة الباب المفتوح 132 شركة ناشئة و1,240 فرصة عمل.. نمو ريادة الأعمال الرقمية في مصر 1000 قرية و37 ألف محطة.. مصر تعزز البنية الرقمية 2025 مصر تواجه بنين في ليلة الـ 115 قارياً ببطولة أمم أفريقيا تحركات أهلاوية لتدعيم الدفاع واستعدادات فنية لمواجهة فاركو ”أمطار أكادير” تهدد الفراعنة.. وصدمة طبية بشأن مهند لاشين

لليوم الثانى اقتصادية بالبرلمان تبحث ملاحظات مجلس الدولة على قانون شركات قطاع الأعمال العام

كتب عوض العدوى

تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير إجتماعاتها لليوم الثانى ،ظهر اليوم، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة. 

وأبدى مجلس الدولة العديد من الملاحظات على القانون، منها أن المادة 19 شملت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.  

أضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد. 

 وذكر أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت انه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسى للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتبارى نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الكافة به. 

ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسى للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد؛ مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل ولا سيما أن النظام الاساسى للشركة كثيرا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذى ينبغى تحديده.  

‏وذكر المجلس أن ما تضمنه البند "ج" من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور، وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6685 جنيه $139.42
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6130 جنيه $127.80
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5850 جنيه $121.99
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5015 جنيه $104.57
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3900 جنيه $81.33
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3345 جنيه $69.71
سعر الأونصة 208660 جنيه 207950 جنيه $4336.51
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46800 جنيه $975.95
الأونصة بالدولار 4336.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى