بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:17 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديد

كتبت- مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 144 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على الآتي:
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
مادة (7):
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
"المادة الثانية"
تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالآتي:
مادة (7) مكررا:
فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ورأت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وأوضحت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمبانى، والأصول غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالا لباقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يضع تحديدا دقيقا لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى