بوابة الدولة
الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:22 مـ 14 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أونروا: 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية ما حكم التوقيع للموظف في دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده في العمل؟.. أمين الفتوى يجيب ألف مبروك للاعبه سلمي رامي حسن ما لا تعرفه عن حسن الصباح زعيم الحشاشين وسر قلعة آلموت السعودية تدين استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الحرب الشنيعة في غزة دون رادع الهلال ضد العين.. بداية مثيرة وتعادل 1-1 في أول 12 دقيقة وزير خارجية الجزائر: الوضع المأساوي في غزة سيبقى على رأس أولوياتنا في مجلس الأمن أونروا: 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية معيط لـ”خطة النواب: إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣ نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويرحب ببرشلونة طلاب مصر للعلوم والتكنولوجيا يبتكرون مشروعا للقضاء على القمامة بتقنية الاستشعار مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديد

كتبت- مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 144 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على الآتي:
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
مادة (7):
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
"المادة الثانية"
تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالآتي:
مادة (7) مكررا:
فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة الأربعاء، الموافق 17 يونيو 2020، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ورأت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من عوائد تلك الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وأوضحت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمبانى، والأصول غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالا لباقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يضع تحديدا دقيقا لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0091 48.1066
يورو 51.2306 51.3538
جنيه إسترلينى 59.5313 59.6570
فرنك سويسرى 52.6878 52.8179
100 ين يابانى 31.0117 31.0766
ريال سعودى 12.7994 12.8260
دينار كويتى 155.8182 156.1851
درهم اماراتى 13.0715 13.0988
اليوان الصينى 6.6247 6.6384

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى