بوابة الدولة
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:55 صـ 14 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس البرلمان : مكافحة ” الغش ” مسئولية مجتمعية تتحملها الاسرة و التشريع لن يحل المشكلة بمفرده

عبد العال : لم اكن اتمنى معاقبة الغش بعقوبات سالبة للحريات و ابو شقة : القانون يواجه الاساليب الحديثة في الغش

كتب صالح شلبى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن مواجهة " الغش " مسئولية مجتمعية تتحملها الاسرة و التشريع لن يحل المشكلة بمفرده موضحا ان الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الازمة بشكل جذري جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه لم يكن يتمني أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات جاء ذلك ردا على ما قاله النائب النائب سعيد طعيمة من ان مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية وقال طعيمة " هل سنسجن الاطفال "
و عقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلا " العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الاساليب الحديثة في الغش.

وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1037 48.2037
يورو 51.1872 51.3032
جنيه إسترلينى 59.2686 59.4111
فرنك سويسرى 52.7974 52.9304
100 ين يابانى 31.0888 31.1595
ريال سعودى 12.8239 12.8516
دينار كويتى 156.0087 156.3837
درهم اماراتى 13.0969 13.1252
اليوان الصينى 6.6405 6.6546

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,577 شراء 3,600
عيار 22 بيع 3,279 شراء 3,300
عيار 21 بيع 3,130 شراء 3,150
عيار 18 بيع 2,683 شراء 2,700
الاونصة بيع 111,249 شراء 111,960
الجنيه الذهب بيع 25,040 شراء 25,200
الكيلو بيع 3,577,143 شراء 3,600,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى