بوابة الدولة
السبت 20 أبريل 2024 12:10 مـ 11 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دفاع النواب” توافق على تعديل اختصاصات المستشار العسكرى.. تعرف عليها

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات فى المحافظات ومنها المعاونة فى حماية الخلفية للقوات المسلحة وفى تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة فى حدود المهام التى تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبى على مستوى المحافظة واختصاصاته.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا فى ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوى فى تنفيذ تلك المهام فى التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل المجتمعى مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدنى والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية بهدف توفى حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.

وفى هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون متضمنا إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضى بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضى بتحديد اختصاصات المستشار العسكرى للمحافظة، والتى تشمل المساهمة فى المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين فى إطار الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.

وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.

كما تضمن المشروع استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتى مستشار عسكرى لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت فى القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى