بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 06:04 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رياضة عبد الرحمن يونس: المنافسة بدورة ألعاب البحر المتوسط صعبة وأحلم بالأولمبياد محافظ أسيوط: تنفيذ تجمعات زراعية بمساحات 40 فدانًا وتركيب طاقة شمسية لترشيد رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزارع الجامعة بالوادي الأسيوطي والغريب ويوجه بتعظيم الاستفادة تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة محافظ أسيوط: تكثيف حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات ومواصلة أعمال النظافة التعليم العالي: بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية اليوم.. والتسجيل حتى 13 سبتمبر وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم٢٥ندوة توعوية وثقافية ودينية بأغسطس ”الزراعة” تنظم برنامجاً مكثفاً بسوهاج لنشر ثقافة ”الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الزيتية صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٢ ألف و٢٦٥زيارة منزلية على مدار ٩٩أسبوعًا بيان من وزارة الأوقاف بمناسبة اليوم الدولى للعمل الخيرى.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية 611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة

للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. اعرف كيف تستفيد من تأمين وتعويض البطالة


عوض العدوي

يشمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بابا خاصا يسمى "تأمين البطالة"، يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، ليستفد منه الكثير من فئات العاملين.
وفى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، نوضح تفاصيل تأمين وتعويض البطالة، والمستفيدين منه، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كالتالى:

الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

- ريع استثمار أموال هذا التأمين. التعويضات: كفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

- ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 45% لباقى الأسابيع.

وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشرع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.

وحدد المشرع الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.