بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 02:42 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أياكس أمستردام الهولندي يعلن رحيل ووت فيجورست وانتقاله إلى تفينتي إطلاق 5 مليون و500 ألف وحدة زريعة أسماك متنوعة بعدد من المحافظات سفراء أفريقيا في المونديال، إنجاز تاريخي يكتب فصلا جديدا في كأس العالم ”الزراعة”: ”بحوث التناسليات الحيوانية” يستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في الثروة الحيوانية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت فى البنوك فاروق جعفر ضيف توك شو ”من ماسبيرو” الليلة مع مريم أمين مصر تدين الاعتداءات على البحرين بطائرات مسيرة وتؤكد تضامنها الكامل معها وزير الزراعة: طفرة فى صناعة الدواجن بمصر والاستثمارات تصل لـ200 مليار جنيه حسام حسن: انتصاراتنا على منتخبات أفريقيا التي تأهلت للمونديال تؤكد قوة منتخب مصر محافظة الجيزة: إطلاق مبادرة ”ازرع شجرة” بأبو النمرس لتحسين البيئة رئيس مجلس النواب: السيادة الرقمية العربية أصبحت استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات الدولية محافظ الإسكندرية يوجه بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأداء

للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. اعرف كيف تستفيد من تأمين وتعويض البطالة


عوض العدوي

يشمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بابا خاصا يسمى "تأمين البطالة"، يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، ليستفد منه الكثير من فئات العاملين.
وفى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، نوضح تفاصيل تأمين وتعويض البطالة، والمستفيدين منه، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كالتالى:

الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

- ريع استثمار أموال هذا التأمين. التعويضات: كفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

- ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 45% لباقى الأسابيع.

وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشرع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً.

وحدد المشرع الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv