بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 11:22 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب اسماعيل موسى : توصيات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان النائب محمد فاروق يوسف : توجيهات السيسي في منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الوعي ومواجهة التطرف مدبولي يستعرض أمام فخامة الرئيس السيسي حصاد 12 عامًا من التحديات والإنجازات وول ستريت جورنال: السفن الحربية الأمريكية تستعد لضربات محتملة على إيران بيراميدز يعلن تشكيله لمواجهة المريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يرتفع إلى 511 مليار جنيه في 2026 رئيس الوزراء يحضر غدا افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه الشركة المتحدة تؤكد اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية المهدي سليمان يعود للمرمى.. تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي وكيل ثقافة الشيوخ: مخرجات منتدى مصر 2026 تؤكد أن المواطن المصري يتصدر أولويات الدولة وخارطة طريق للمستقبل مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة - صور القيادي الوفدي محمد عشماوي يخوض انتخابات رئاسة نادي المقطم

النقض توضح معنى دعوي التطليق خلعا


أميرة السمان

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهي دعوي التطليق الخلع.

جاء في حيثيات الحكم أنه نص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: الطلاق ، والخلع والمبارأة " وفى المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : ١ ، ٢ ، ...... ، ٨ الطلاق والخلع والمبارأة " ، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة.
 تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى ، طبقًا للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعًا إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صل الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فإن للقاضى إلزام الزوج بالخلع .