بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 10:00 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط 477 كجم من اللحوم والأسماك غير الصالحة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. حملات لرفع تجمعات القمامة من الشوارع محافظة الجيزة تعلن إيقاف أعمال بناء مخالف بهضبة الأهرام التعليم بأسيوط يفتتح المعرض الفنى لتنمية القدرات الفنية والمبدعين ويكرم المتميزين لجنة الحكام تعلن عن دفعة جديدة للحكام الجدد.. ودورة لرخصة الـVAR وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوزع حلوى المولد النبوى على العاملين بديوان المديرية النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية تعزز ثروات مصر البترولية وتطوير الحفر الأفقي يفتح آفاقاً جديدة بن شرقي و يتوقف نادي إنبي.. رابطة الأندية تعلن رسميا الجولة الأولى الثانية «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إدارة المشروعات الرقمية بمشاركة 31 من أعضائها رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية تعليم الشرقية رمضان يستقبل وفد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي

النقض توضح معنى دعوي التطليق خلعا


أميرة السمان

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهي دعوي التطليق الخلع.

جاء في حيثيات الحكم أنه نص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: الطلاق ، والخلع والمبارأة " وفى المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : ١ ، ٢ ، ...... ، ٨ الطلاق والخلع والمبارأة " ، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة.
 تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى ، طبقًا للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعًا إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صل الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فإن للقاضى إلزام الزوج بالخلع .