بوابة الدولة
السبت 20 أبريل 2024 08:41 صـ 11 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أزهر الشرقية: انطلاق امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للعام الخامس على التوالي : التجمع يكرم 200 أم مثالية من مركز ومدينة بلبيس عمر مرموش يُسجل ويقود فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني 15 حقيبة وبقاء مدبولي.. كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع جبال القمامة تحتل الطرق ومداخل قرى الفشن ببنى سويف السبت ..بنات عين شمس تعقد مؤتمر ”الفتاة الجامعية والذكاء الاصطناعي” وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون كرم جبر: الصحافة المصرية باقية وصامدة ونعمل على تطويرها لتواكب التحول الرقمي العالمي الحرارة غدًا تتجاوز الـ30.. والأرصاد تُحذر من طقس مشمس وشبورة على الطرق في ساعات الصباح الأولى| صور ”الدواء المصرية” تشارك بختام اجتماع إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بشمال إفريقيا أبرزها الاتحاد والإسماعيلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز

السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون


أميرة محمد

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى