بوابة الدولة
الأربعاء 11 مارس 2026 01:08 صـ 21 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شبورة ورياح وأمطار محتملة.. حالة الطقس في مصر الأربعاء 11 مارس 2026 إطلاق حملة ”رمضان بلا مشاهير 2026” لإعادة صياغة موازين الإبداع ودعم الشركات الوطنية النائب محمود مرسى يطالب بمد مترو الأنفاق وحل أزمة مزلقان قليوب إعفاء حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب المقبل التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي غدًا في الدوري مقاتل مصري على حلبة مصارعة المحترفين.. فتحي السنى يواجه بورتر في بطولة UFC بالولايات المتحدة عبدالعليم داود يحذر الحكومة بعد زيادة الوقود ويطالب بخطة لمواجهة التداعيات أمين حزب الجبهة الوطنية بقنا : كلمة الرئيس السيسى جسدت تقدير مصر لشهدائها النائبة مها عبد الناصر تهاجم الحكومة: زيادات 5000% في أسعار الطاقة خلال 12 عامًا «المصريين الأحرار»: قرارات الطاقة لا تُدار بالمفاجأة.. والشفافية وحدها تحمي الاستقرار الاجتماعي الوعى الرقمي وتأثيره على الأمن القومي .. لقاء اعلام الشرقية بجامعة الزقازيق النائب سيد عوض يكرّم حفظة القرآن الكريم برأس سدر وابوزنيمة

السادات يطالب بتعديل لقانون الإرهاب لـ( جاستا المصرى )

images-3

كتب محمد العدس

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية  بتعديل على قانون الإرهاب  يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية  برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الرعاية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى .

 أوضح السادات أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض  عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح  القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت برائتها ، وكذلك يتيح القانون  مصادرة أموال هذه المنظمات وإستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب  طبقاً للماده 54.

  أشار السادات إلى ان القانون الحالى كان قاصراً على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابيه بأى طريق، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق . وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى .

 أكد السادات أن تعديل القانون  يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشره للمحكمة المختصة  بدعوى طلب التعويض على ان تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9364 52.0364
يورو 60.4643 60.5860
جنيه إسترلينى 69.8441 69.9994
فرنك سويسرى 66.9197 67.0745
100 ين يابانى 32.9107 32.9824
ريال سعودى 13.8368 13.8671
دينار كويتى 169.6159 169.9980
درهم اماراتى 14.1385 14.1684
اليوان الصينى 7.5556 7.5711