بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 08:48 مـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تن هاج ينفي وجود انقسام بالفريق بعد واقعة جارناتشو دخول شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية لغزة عبر معبر رفح غياب فتوح وعودة زيزو.. قائمة الزمالك في مواجهة دريمز الغاني بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بروتوكول بين وزارة الاتصالات وجامعة الأقصر لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية تغيرات جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر إيهاب جلال يرفض معاقبة لاعبي الإسماعيلي بعد خسارتهم الأخيرة من زد وزارة الشباب تبدأ تقييم أولى مبادرات برنامج ”نتشارك” في نسخته الثانية بمحافظة القليوبية الأرصاد: غدا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 ”التنشيط السياحي”: الترويج للسياحة المصرية خلال النسخة الـ 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش تموين الغربية: توريد 1800 طن و266 كيلو قمح للشون والصوامع مديرة منظمة المرأة العربية: التمييز ضد المرأة مشكلة عالمية وليست خاصة بالعالم الإسلامي وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين فى حريق منزل بالفيوم

إحالة قانون الهيئات الشبابية لمجلس الدولة بعد موافقة البرلمان

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لأخذ الرأى النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة. وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية). وجاء نص المادة (1)كتالي :"مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية في إطار السياسة العامة للدولة". كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (3/الفقرة الأولى)، والمادة (27/البندين 5، 7) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصوص الآتية: مادة (3) فقرة أولى: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي: البند (5) من مادة (27): الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. كما نص مشروع القانون في البند 7 من المادة 27 على  الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي: مادة (26) فقرة ثانية: "ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها واختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها. مادة (27): بند (10) (مستحدث): الإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية. ونصت (المادة الرابعة)من مشروع القانون على أن :"على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى