بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:52 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تختتم الهاكاثون الداخلي لمسابقة إدارة المخلفات الجامعية وتتأهل بفريقين رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من القيادات الأكاديمية السبت.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات «صحة أسيوط»: نجاح إنقاذ مريض من سكتة دماغية حادة بمستشفى منفلوط النموذجي محافظ أسيوط يهنئ فلاحي مصر وأسيوط بعيد الفلاح الـ74 ويشيد بدورهم في دعم الاقتصاد خلال لقائه الدوري بالمواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالبهم ويوفر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الأهلي يسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام المقاولون العرب بالدوري «سوق العمل والتخصصات المستقبلية» في صدارة أجندة مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة أسيوط صفقات الملايين الكبرى.. بيع مكثف في فوري وCIB وإيسترن كومباني تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول الحرس الثورى يستهدف سفينتين أمريكيتين ردا على تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية

قانون مكافحة غسل الأموال يعفى المتهم من العقوبة فى هذه الحالة


كتبت - ريهام الحجاج

نص قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على إمكانية الإعفاء الجزئى من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة.

وجاءت التفاصيل فى نص المادة 17 من القانون "يعفى من العقوبات الأصلية
المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة
أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد
العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو
الأموال محل الجريمة".

وتنص المادة 14 على أنه ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة
تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل
الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل
قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو
حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها او إيداعها أو
ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت
متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع
العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون
اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.