النواب يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية ....توسع في الغرامات وانحسار في الحبس
كتب صالح شلبى
النواب يقر العقوبات والجرائم بقانون البيانات الشخصية ....توسع في الغرامات وانحسار في الحبس
وافق مجلس
النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي باب الجرائم والعقوبات بقانون
البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاه كبير في زيادة الغرامات والتقليل من
العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة (35) مستحدثة
لا يجوز، في غير
حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب
الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36)
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في
التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات
المقررة لها.
مادة (37)
يعاقب بغرامة لا
تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع
أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى
وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز
مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على
منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض
الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.