بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 06:30 مـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب اللواء حاتم حشمت يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء وزير قطاع الأعمال العام يبحث تطوير ملاحة ”سبيكة” بسيناء وإقامة مجمع صناعي للاستفادة من المحلول المر وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو والمؤهلة لأوليمبياد باريس الأهلي يخسر أمام الترجي نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد تشافي يكشف دور لاعبي برشلونة في تغيير قراره بالرحيل عن الفريق وزير الرياضة يشكر وزارة الطيران علي تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلي غانا عبدالرحمن سمير يكتب...وماذا بعد عام من النشر ؟! تحرير 42 محضرا لمحال ومخابز مخالفة في حملة تموينية بالإسماعيلية النائبه سولاف درويش تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ” صوت الشعب”: تحرير سيناء ذكرى غالية على قلوب المصريين استلام 22 ألف طن قمح بمواقع التوريد فى محافظة كفر الشيخ «بوابة الدولة الأخبارية» تهنئ الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء

ننفرد بنشر أول تشريع مصري لمواجهة الإشعاع غير ”المؤين”.. الإشعاع يؤثر مباشرةً فى تشويه الأجنة وأمراض سرطانية وعمى

%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac

كتبت رانيا نبيل



يشهد مجلس النواب اول تشريع مصري لمواجهة الاشعاع غير المؤمن الموجود فى العديد من الاجهزة ومنها التليفون المحمول والتليفزيون والميكرويوف واجهزة الموجات غير الصوتية والرنين المغناطسي واجهزة الليزر ومحطات استقبال التليفزيون والمحمول والسنترالات وخطوط الضغط العالى واجهزة العلاج بالكي ومحطات الكهرباء ووحدات التشخيص و العلاج بالمجالات الكهرو مغناطيسية.

 واكدت النائبة شرين فراج صاحبة اول قانون مصري فى هذا المجال والموقع من 252 نائبا ان هذا التشريع يعد الاول من نوعه فى مصر حيث ان تلك الاشعاعات الصادرة من تلك الاجهزة لاتحكمها اي قوانين او ضوابط فى مصر فى الوقت الذي يتم استيراد تلك الاجهزة من الخارج دون اي رقاربة او وضع ضوابط لاستيرادها لعدم وجود القوانين التى تضع تلك الضوابط .

 واشارت النائبة ان الهدف ايضا من تقديمها لهذا المشروع هو حماية المجتمع المصري من المخاطر المأساوية لهذه الاشعاعات والتى كانت سببا مباشرا فى تشويه الاجنة وزيادة نسبة الامراض السرطانية والعمي والاصابة بالمياه البيضاء وارتفعات درجة الحرارة فى الجسم فضلا عن تقليل الخصوية والحيونات المنوية لدي الرجال كما ينتج عن تعرضة انجاب نسبة الاناث اكثر من الذكورة .

 وقالت للاسف حياتنا اليومية نتجرع فيها كميات من الاشعاعات التى تؤثر على الصحة العامة فيما بعد فى الوقت الذي سبقتنا فيه العديد من الدول فى سن تشريعات لمواجهة هذه الاشعاعات وحماية مواطنيها .


وإلى نص المشروع 









السيد الاستاذ الدكتور / على عبد العال
رئيس مجمس النواب
تحيةً طيبةً ،، وبعد ..
استناداً إلى حكم المادة ) 211 ( من الدستور ، أتقدم باقت ا رح بمشروع قانون فى شأن
الاشعاع غير المؤين .
مؤيدا بتوقيع عدد 151 نائبا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
مقدمته
) د. شيرين فراج ) 095
قانون
الاشعاع غير المؤين
مقدمة
يجري تصنيف الإشعاعات عمي نوعين : المؤينة وغير المؤينة .ويسبب الإشعاع المؤين تأين الذ ا رت بالوسط
الذي يعبره , أما الإشعاع غير المؤين فيو الذي لا يسبب تأين ذ ا رت الوسط الذي يعبره حيث يقف عند إثارة
ذ ا رتو. ينتمي إلي الأشعة المؤينة الإشعاع الجامي والأشعة السينية ) اشعة اكس ( ، الأشعة فوق البنفسجية.
و الصادر ليا القانون 59 لسنو 0961 و تعديلاتو لتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينو و الوقايو من اخطارىا.
بينما ينتمي إلي الأشعة غير المؤينة الاشعة الكيرومغناطيسية والضوء الم رئي والأشعة دون الحم ا رء و
الميزر والميكروويف وموجات تردد ال ا رديو و الموجات فوق الصوتية .
و حيث يشيد عالمنا المعاصر ثورة ىائمة في التقنيات والمعمومات والاتصالات و التقنيات الطبية) اجيزه
الرنين المغناطيسى الموجات فوق الصوتيو ...الخ ( و استخدامات و تطبيقات الاشعاع غير المؤين –
وتتسابق دول العالم من أجل تطويرىا وتوسيع رقعة الاستفادة منيا في المجالات العممية والتقنية و
الاقتصادية و الصناعيو و الطبيو و ..الخ. كما يواكب ىذه الثورة توسعا سريعا في استخدام المنظومات
التكنولوجية التي ينبعث منيا الإشعاعات الكيرومغناطسية و الاشعاعات غير المؤينو مع زياده فى مجالات
تاثيرىا وزياده فى كثافو القوى و معامل الامتصاص النوعى الناتج عنيا. مما قد يعرض الانسان الى مخاطر
صحيو و يتعرض الانسان عمي مدي حياتو لممجالات الكيرومغناطيسية ذات ترددات متفاوتة تنبعث من
عديد من المصادر الطبيعية والاصطناعية وعمي سبيل المثال: تنشأ المجالات الكيرومغناطيسية عن
عدة ظواىر طبيعية منيا عمميات التفريغ في الشمس أو الفضاء أو أجواء الأرض كما تنشأ عن المصادر
الاصطناعية إلي تولد الطاقة الكيربائية أو التي تسير بالتيار الكيربائي وتسبب المصادر الاصطناعية في
إحداث مجالات كي ر ومغناطيسية تزيد مستوياتيا في بعض الحالات عن أضعاف المعدلات الطبيعية ليذه
المجالات ومن بين مصادر الاصطناعية لانبعاث المجالات الكيرومغناطيسية ، أجيزة الاتصالات المزودة
بيوائيات البث والاستقبال والأجيزة التي تنطمق منيا ىذه الموجات أثناء تشغيميا و منيا وحدات رفع قوة
التيار الكيربائي والمحولات الكيربائية و اف ا رن الميكروويف ووحدات التشخيص و العلاج بالمجالات
الكيرومغناطيسيو وغيرىا من تطبيقات فى شتى المجالات .
ولما يترتب عمي ذلك من ارتفاع مستوي التعرض الشخصي للاف ا رد ليذه الإشعاعات و لتكتمل فى مصر
المنظومو التشريعيو فى مجال الاشعاع أضحي من الضروري اصدار تشريع للاشعاع غير المؤين لتنظيم
العمل بو و دعم صناعاتو ووقايو المجتمع من اخطاره .
احكام عامو
ماده 0
يضع ىذا القانون القواعد التى تنظم حمايو الاشخاص من الاشعاع غير المؤين لمحد من مخاطرىا و
الاشخاص الذين يتعاممون مع مصادر اشعاع غير مؤين و المعرضون لو .
مادة 2
ينشا جياز مستقل تابعا لرئاسو مجمس الوز ا رء يتولى سمطة الإش ا رف عمى تنظيم ورقابة استخدام المواد
والمصادر و اجيزه الاشعاع غير المؤين والوقاية من أخطارىا، ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يمي :
-0 وضع الموائح والتنظيمات والتعميمات والإرشادات الفنية الخاصة بالإشعاعات غير المؤينو ووضع
معايير ومتطمبات الوقاية من اخطارىا عند تنفيذ جميع الممارسات والإعمال المرتبطة بالمواد
والمصادر والأجيزة المصدرة للإشعاعات غير المؤينو .
-2 وضع الحدود والمعايير لجميع التعرضات الإشعاعية غير المؤينو وتحديد المستويات المختمفة
وفي جميع المنتجات المتداولة للأغ ا رض المختمفة .
-3 م ا رجعة وتدقيق وتقويم القياسات الإشعاعية غير المؤينو التي ينفذىا مستخدمو المواد والمصادر
والأجيزة المصدرة للإشعاعات غير المؤينو ، وتأكيد جودة ىذه القياسات، واج ا رء جميع القياسات
الإشعاعية البيئية عمى المستوى العام ، لتأكيد الإلت ا زم بمعايير الوقاية والكشف عن التيديدات
الإشعاعية للإنسان والبيئة .
-4 د ا رسة طمبات الترخيص بالأعمال والممارسات المنصوص عمييا في المادة ) 06 ( من ىذا القانون
واصدار الت ا رخيص اللازمة ليا .
-5 م ا رقبة تصريف النفايات الالكترونيو والالكترومغناطيسيو من الاشعاعات غير المؤينو ، وادارة
التخمص منيا ونفاياتيا في الدولة بصورة مركزية، ووضع جميع الموائح والتنظيمات والتعميمات
والإرشادات الفنية الخاصة.
-6 التفتيش الدوري والمفاجئ عمى المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن مصد ا رً أو جيا ا زً
مصد ا رً للإشعاعات غير المؤينو ، وعمى المصادر والأجيزة والأماكن التي توثر عمى ىذه المصادر.
-7 تنفيذ أعمال الرصد الإشعاعي غير المؤين المستمر والقياسات الإشعاعية البيئية بجميع مكوناتيا،
-8 اعتماد محتوى الدو ا رت التدريبية التأىيمية لمعاممين في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ونشر الثقافة
والوعي العممي في مجال الحماية من الإشعاع غير المؤين ، وتشجيع إج ا رء البحوث والد ا رسات
وتنظيم الندوات والمؤتم ا رت التي تسيم في تطوير مستوى الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة و
الصناعات المرتبطو بيا .
مادة 3
يشكل مجمس اداره الجياز برئاسو رئيس الجياز و عضويو من :
-0 نائب رئيس الجياز
-2 ممثل لو ا زره الدفاع
-3 ممثل لو ا زره الخارجيو
-4 ممثل لو ا زره الصحو
-5 ممثل لو ا زره الداخميو
-6 ممثل لو ا زره الكيرباء و الطاقو
-7 ممثل لو ا زره التجاره و الصناعو و المشروعات الصغيره و المتوسطو
-8 رئيس الييئو العامو لممواصفات القياسيو و الجوده
-9 ممثل لو ا زره البحث العممى
01 عدد 6 اعضاء من كبار المتخصصين ذووى الخبره -
عمى أن يتضمن البناء التنظيمي لمجياز ثلاث شعب رئيسية :
-0 شعبة التنظيمات :
وتختص بوضع التنظيمات والضوابط التي تكفل العمل بالمصادر الإشعاعية غير المؤينو والوقاية من
مخاطرىا الصحية والو ا رثية والبيئية
ويتبع ىذه الشعبة مجمس استشاري :
- المجمس القومي الاستشاري للإشعاعات غير المؤينة 1
ويختار لعضوية المجمس من بين كبار المتخصصين بصفتيم الشخصية
-2 شعبة الرقابة الميدانية والت ا رخيص :
وتختص بالمتابعة والرقابة الدورية ومنح الت ا رخيص المكانية والشخصية
-3 شعبة المخالفات والتعويضات :
وتخول سمطة الضبطية القضائية لمعاممين بناء عمى الماده 27
ماده 4
تختص و ا زرة الصحة في نطاق صلاحياتيا بمنح الترخيص لممارسة الأنشطة المتعمقة بالتطبيقات الإشعاعية
غير المؤينو الطبية، وذلك بالتنسيق مع المجمس فيما يتعمق بمتطمبات وشروط الترخيص .
: ماده 5
التعريفات :
الاشعاع غير المؤين : ىو مجالات كيرومغناطيسيو و موجات ذات تردد اقل من 3 مميون جيجا ىيرتز اى
05 هيرتز او ترددات فوق صوتيو اقل من 511 ميجاىيرتز ، و التى لا تنتج ايونات بالتفاعل )01 × 3(
مع المواد . مثل الأشعة الراديوية (RF) والأشعة الدقيقة (MW) والأشعة تحت الحمراء (IR).
التردد : ىو عدد الذبذبات فى الثانيو الواحده ووحدتو الييرتز
الموجات فوق الصوتيو ىى صوت لو تردد اعمى من الحدود المسموع بالنسبو للاذن البشريو ، اى الترددات
الصونيو اعمى من 21 كيمو ىرتز
التجوف ىو عمل فقاعات غاز متذبذبو فى السوائل و الانسجو من خلال ادخال مصادر خارجيو لمطاقو
الميكانيكيو
الاشعو الضوئيو ىى موجات كيرومغناطيسية ذات تردد من 311 جيجا ىرتز إلى 3 مميون جيجا ىرتز
الت ا ربط ىو سمة من الموجات الكيرومغناطيسية التي ليا علاقو قائمة بين نقطتين في الف ا رغ والزمان عند
مرحمة ثابتو من الذبذبو.
الاشعاع الكيرومغناطيسي المت ا ربط ىو الاشعاع حيث حدث التمدد فى اتجاه طول الت ا ربط اكثر من 0 مم
مصدر الاشعاع غير المؤين ىو اى جياز يصدر نوع او اكثر من الاشعاع غير المؤين
الميزر ىو نوع من الاشعاع غير المؤين ينبعث منو اشعاع كيرومغناطيسي مركز مت ا ربط فى ظروف مثاليو
عمى تردد واحد
مصادر التعامل فى الاشعاع غير المؤين ىى الانتاج ، الش ا رء ، البيع ، النقل ، الت ا رنزيت ، التشغيل ،
الاستي ا رد ، الايجار ، الصيانو .
المتطمبات الاساسيو للاجيزه التى تصدر الاشعاع غير المؤين ىى السلامو ، الدقو ، التحمل ، التاثير البيئي
، التحكم فى كم الاشعاع الصادر ، سمات الجياز ، الوثائق ذات الصمو و تعميمات التشغيل .
المشغل : ىو الشخص الذى يقوم بتشغيل او يتعامل مع ، او مسئول عن استخدام مصادر اشعاع غير
المؤين .
ماده 6
نصوص ىذا القانون لا تنطبق عمى الاشعاع غير المؤين الذى يصدر عن الفضاء الخارجى
2 قواعد الحمايو من الاشعاع غير المؤين -
ماده 7
يتم تنفيذ الحمايو من الاشعاع غير المؤين عمى مبادئ الاحت ا رز و التعرض لاشعاع غير مؤين
ماده 8
يتم تنفيذ المبدا الاحت ا رزى عن طريق تطبيق اج ا رءات الحمايو التى تمنع او تحد من الاثار الجانبيو عمى حياه
و صحو الاف ا رد الذين يقومون بانشطو تتضمن مصادر الاشعاع غير المؤين
ماده 9
مبدا التعرض للاشعاع غير المؤين يتحقق بتحديد الحد الاقصى المسموح بو لتعرض الاف ا رد للاشعاع غير
المؤين و حد التطبيقات لاقصى درجو من الاشعاع غير المؤين و الذى قد ينبعث عنو مصدر اشعاع غير
مؤين .
-3 اج ا رءات الحمايو من الاشعاع غير المؤين
ماده 01
اج ا رءات الحمايو من الاشعاع غير المؤين و ىى :
-0 وضع المستويات العتبيو و التحكم فى التعرض البشرى للاشعاع غير المؤين
-2 حساب و تقدير مستوى الاشعاع و مجال تاثيره فى بيئو مصادر الاشعاع غير المؤين
-3 قياس مستويات الاشعاع فى بيئو مصادر الاشعاع غير المؤين و مجال تاثيرىا
-4 وضع حد زمنى لمتعرض لمصدر اشعاع غير مؤين
-5 تحديد مصادر الاشعاع غير المؤين و الحيز التى توجد فيو و مجال تاثيرىا
-6 تدريب العاممين و المتعرضين لمصادر اشعاع غير مؤين
-7 متابعو صحو العاممين عمى مصادر اشعاع غير مؤين
-8 تسجيل مصادر الاشعاع غير المؤين و اعطاء الموافقات الاستي ا رديو
ماده 00
مصادر المجال الكيرومغناطيسى او المعدات و المحطات و المبانى التى تحتوى عمى مصادر المجالات
الكيرومغناطيسيو يجب ان تستوفى المتطمبات الاساسيو لموقايو و الامان حتى لا تتعدى مثل ىذه الاشعاعات
الحد المقرر لمستويات الاشعاع الكيرومغناطيسى و يجب ان تخضع لاج ا رءات التحقق و متطمبات الحصول
عمى التصريح بواسطو الوزير المسئول سواء الكيرباء او الاتصالات او الصحو كلا حسب مجال عمل
مصدر الاشعاع الكيرومغناطيسى .
ماده 00
مصادر الاشعاع الضوئى المت ا ربط ) الميزر ( يصرح باستخداميا و تداوليا فقط اذا كانت تستوفى الشروط
الاساسيو ووفقا لاغ ا رضيا و استخدامتيا عمى الا تعرض الاشخاص الى مستويات لاشعاع اعمى من الحد
المقرر.
الشروط الاساسيو و الحدود العتبيو و طرق التحقق يصدر باللائحو التنفيذيو ليذا القانون
ماده 02
اجيزه الموجات فوق الصوتيو قد تستخدم فقط اذا كانت لا تسبب تجويفا فى الانسجو او ارتفاع لدرجو ح ا رره
الانسجو بما يزيد عن 38،5 درجو مئويو و بما يحقق القواعد المقرره باللائحو التنفيذيو ليذا القانون
و فى حالات الموجات فوق الصوتيو المستخدمو فى التشخيص او العلاج و التى تتسبب فى ارتفاع درجو
ح ا رره الانسجو او تجويف يمكن استخداميا فقط اذا كان ىناك ما يبرر ذلك سريريا و يجب الا يتعدى
المعامل الميكانيكى عن 0.9 مع تحديد المعامل الح ا ررى لكل نوع من الاجيزه بما لا يتعدى الحدود التى
تصدر بق ا رر من وزير الصحو
و يصرح باستخدام الاجيزة و تداوليا فقط اذا كانت تستوفى الشروط الاساسيو ووفقا لاغ ا رضيا و استخدامتيا
عمى الا تعرض الاشخاص الى مستويات لاشعاع اعمى من الحد المقرر و بناء عمى ق ا رر يصدر من وزير
الصحو .
ماده 03
الشروط الاساسيو و الحدود العتبيو و طرق التحقق و متطمبات الامن و السلامو للاشعاع غير المؤين
يصدر باللائحو التنفيذيو ليذا القانون
ماده 04
على العاملين بمصادر الاشعاع غير مؤين الحصول على الموافقه و التراخيص اللازمه من الجهاز و
اجتياز الدورات التدريبيه اللازمه للعمل على هذه الاجهزه و يجب على المشغلين الحصول على تدريب
مهنى خاص من اجل الاستخدام الامن لاجهزه الاشعاع غير المؤين و من اجل تطبيق تدابير الحمايه اللازمه
ماده 05
التدريب المشار اليه بالماده 04 ، يجب ان يجدد دوريا بالنسبه للمشغلين
و يصدر فى اللائحه التنفيذيه شروط القيام بالتدريب و طرق و تكلفه الحصول على التدريب المهنى
الخاص و تجديد المعلومات المتعلقه بتدابير الحمايه من الاشعاع غير المؤين
ماده 06
مصادر الحقول الكهرومغناطيسيه و الاشعاع غير المؤين تحتاج الى ترخيص الزامى لكى يتم استخدامها
و تصدر باللائحه التنفيذيه شروط اصدار التراخيص و فتره الصلاحيه و تكلفه اصدار التراخيص
ماده 01
تقع مسئوليه و تكلفه تدابير الحمايه من الاشعاع غير المؤين على الشخص الاعتبارى او الطبيعى الحاصل
على ترخيص الاستخدام او تسويق اجهزه مصدره للاشعاع غير المؤين
ماده 01
مهام الخبراء فى الاشعاع غير المؤين
-0 اختبار جوده مصادر الاشعاع غير المؤين خلال المواعيد المحدده
-2 قياس مستوى الاشعاع غير المؤين فى المناطق التى يستخدم فيها و فى البيئه
-3 اصدار الاراء الخاصه بتحديد ما اذا تم استيفاء شروط استخدام مصادر الاشعاع غير المؤين
-4 التحقق من صحه المعدات و متطلبات الحمايه
-5 اعداد التقييمات و التقارير حول المخاطر و التاثيرات الناتجه من الاشعاع غير المؤين على الانسان
و البيئه
-6 القيام بتدريب مهنى خاص للعاملين بمصادر اشعاع غير مؤين
ماده 01
من خلال التفتيش الدورى على المنشات و حائزى مصادر الاشعاع غير المؤين للمفتشين ان يقوموا
-0 بقياس مستوى الاشعاع غير المؤين من الاشخاص الطبيعين و الاعتباريين الذين يستخدمون
مصادر للاشعاع غيرالمؤين
-2 التفتيش على اجراءات الوقايه و الامان المتخذه للحمايه من الاشعاع غير المؤين
4 الاحكام -
مادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عمى خمس سنوات ، و بالغ ا رمة التي لا تجاوز مائتي ألف جنيو ، أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من:
-0 استخدم او طرح مصدر او جياز اشعاع غير مؤين فى السوق دون رخصو او موافقو او بالمخالفو
لمشروط المقرره باللائحو التنفيذيو
-2 استخدم او طرح مصادر او اجيزه اشعاع غير مؤين تتجاوز الحدود العتبيو المسموح بيا و التى
ستصدر باللائحو التنفيذيو
. كما تضاعف العقوبة إذا ترتب عمى ارتكاب الجريمة إصابة شخص بأي مرض أو عاىة أو عجز كمي أو
جزئي ناتج عن التعرض للإشعاع .
مادة 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عمى سنة وبالغ ا رمة التي لاتجاوز مائة ألف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة
04 ( من ىذا القانون . (
مادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد عمى ثلاث سنوات، وبالغ ا رمة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيو ولا تزيد عمى مائتي ألف
جنيو ، أو بإحدى ىاتين العقوبتين، كل من أعطى أو قدم شيادة كاذبة، أو بياناً أو تقري ا رً غير صحيح، في
مجال تطبيق أو تنفيذ أحكام ىذا القانون .
مادة 23
في حالة استي ا رد أو حيازة أو تداول المواد أو المصادر أو اجيزة الاشعاع غير المؤين ة دون ترخيص، يقوم
المجمس بالتحفظ إدارياً عمى ىذه المصادر وايداعيا في مخازن الجية المعنية أو في أي مكان آخر ي ا ره
مناسباً، ولو أن يقرر إعادة المادة المستوردة إلى منشئيا مع اتخاذ الإج ا رءات الوقائية المناسبة عمى حساب
المخالف واحالتو إلى الجيات المختصة طبقاً لأحكام القانون .
مادة 24
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون، يجوز لممجمس في حالة عدم قيام المرخص لو
بالاحتياطات اللازمة لموقاية من الإشعاع أن يقوم باتخاذ الإج ا رءات اللازمة بيذا الشأن عمى نفقة المرخص
لو .
مادة 25
إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمو أو لصالحو شخص معنوي، عوقب ممثمو القانوني بوصفو شريكاً
لمفاعل الأصمي بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون. ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقوبة إذا
أثبت أن الجريمة وقعت بدون عممو أو رغماً عنو أو إض ا ر ا رً بو، أو كان قد أناب عنو غيره في ممارسة
اختصاصاتو أو بذل جيداً معقولاً لتفادي حصوليا دون جدوى .
ماده 26
عمى المنشآت القائمة وكذلك العاممين في مجالات العمل بالاشعاع غير المؤين في تاريخ العمل بيذا
القانون، توفيق أوضاعيم وفقاً لأحكامو، خلال ستة أشير من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لو .
مادة 27
يكون لموظفي شعبو المخالفات و التعويضات الذين يصدر بندبيم ق ا رر من رئيس الجياز صفة مأموري
الضبط القضائي، كما تكن ىذه الصفة لموظفي الجيات الإدارية الأخرى الذين يندبون إلى المجمس ليذا
الغرض، وذلك في إثبات الج ا رئم التي تقع بالمخالفة لأحكام ىذا القانون ولائحتو التنفيذية والق ا ر ا رت المنفذة لو
. و يكون ليم سمطة التفتيش عمى جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً في مجالات العمل ابالاشعاع غير
المؤين ، كما يكون ليم في أي وقت، حق دخول جميع الأماكن التي تقع بيا المخالفات، وتحرير محاضر
الضبط، واتخاذ الإج ا رءات القانونية المقررة بشأنيا .
ماده 28
يصدر رئيس الجياز ، بعد التنسيق مع الجيات الإدارية المختصة، الق ا ر ا رت اللازمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون،
كما يصدر اللائحة التنفيذية في مدة لا تجاوز ستة أشير من تاريخ العمل بو .
ماده 29
يُمغى كل حُكم يُخالف أحكام ىذا القانون .
ماده 31
عمى جميع الجيات المختصة، كل فيما يخصو، تنفيذ ىذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية و يعمل بو من
اليوم التالى لنشره .







أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى