بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 05:24 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطولة إفريقيا للكرة الطائرة مي عاطف: هدفنا منافسة رياضية شريفة لجميع الفرق كلوب يكشف عن خليفته المناسب لتدريب ليفربول الخطيب يعلن افتتاح بطولة أفريقيا الـ37 للكرة الطائرة للسيدات هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي تحرك عاجل من القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة 51 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. وتواصل انتشال الجثامين من المقابر المُكتشفة بمجمع ”ناصر” بخان يونس محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية إفتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليون و 650 ألف جنيه بنطاق 4 مراكز بالبحيرة كيا تكشف عن تصميم فريد لتمويه شاحنة ”كيا تاسمان بيك أب” الأولى من نوعها صرف مقررات أبريل يتجاوز 99%.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى التاسعة مساءً مصدر رفيع المستوى: وفد أمني مصري يصل تل أبيب لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار بـ غزة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي ”خلية الوراق الإرهابية الثانية” بعد نظر أول جلسة


كتبت - ريهام الحجاج

نظرت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أول جلسة فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والتى تم تأجيلها لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع، وياجه المتهمين العديد من التهم منها..

1 ـ تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهمين أحمد حافظ وحاتم إبراهيم وآخر متوفى تهمة تأسيس جماعة
إرهابية فى يناير من عام 2015، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد والمشدد
طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات

2 ـ حيازة أسلحة نارية

وجهت النيابة للمتهم يتهم حيازة أسلحة نارية والتى استخدموها فى مقاومة
رجال الضبط القضائى، وتصل عقوبة حيازة للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون
رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة
2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز
بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم
"2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه
لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من
الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة
السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى
القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات
سريعة الطلقات.

3 ـ الشروع فى قتل

شرع المتهمين فى قتل نقيب شرطة والقوة المرافقة لهم بعد ان أطلقوا وابلًا
من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم إلا أنه قد خاب أثر
جريمتهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى