بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 02:41 صـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى أحمد يوسف يكتب.. دكتور ”سرور ”وانا اندرايف تحتفل بالسائقين الفائزين في مسابقة العُمرة وزيرى المالية والتخطيط يلقيان بيانين حول مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان الاثنين المقبل تعرف على جدول أعمال لمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية أتلانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي وتأهل ليفركوزن وروما للمربع الذهبي مسابقة ”ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة” تشهد وصول ملكات 70 دولة بالغردقة وزير الاتصالات : تنظيم البطولة الدولية للبرمجة في مصر لها مردود إيجابي على القطاع الحكومة: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض الأسعار لتعزيز الولاء والانتماء للشباب المصري بأمريكا… وزير الشباب يلتقي مسؤلي المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك أستون فيلا يتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر على حساب ليل بركلات الترجيح ليفربول يتقدم بهدف محمد صلاح فى شوط أول مثير ضد أتالانتا وزير الخارجية الإسباني أمام مجلس الأمن: سنعترف بدولة فلسطين لأن شعبها يستحق أن يكون له مستقبل واعد

عقوبة تدمير شبكات الكهرباء أو الغاز الطبيعى فى قانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

نصت المادة 25 من قانون مكافحة الإرهاب، على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.
فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
كما نصت المادة 26 على انه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (25) من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.
فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,714
عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,405
عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,250
عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,786
الاونصة بيع 114,803 شراء 115,514
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,000
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,714,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى