بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 03:35 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

10 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الحد الأقصى للأجور

كتب محمد صالح

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.

وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية القانون
رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة،
وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

وتنص المادة الاولى القانون رقم 63 لسنة 2014 على أنه "لا يجوز أن يزيد
على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه
شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات
والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص
من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى
لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة
أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من
جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب
كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات
مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات
فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى
حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ولا يسرى الحد ألأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات
التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر
العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج".

فيما تنص المادة الثانية على أنه "على أية جهة من الجهات المنصوص عليها فى
المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات
والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة
الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى
أية صورة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة
المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها
العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها
تأديبيًا.

ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع
ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا ويؤول إلى
الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر
من كل سنة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى