الثلاثاء 19 مارس 2024 10:27 صـ 9 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طابا.. حكاية كيلو متر مربع نجحت مصر في استرداده من إسرائيل بمفاوضات دولية اليوم أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس بيراميدز دكتور محمد صالح : تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للحد من حوادث الغرق في أفريقيا لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالنواب تناقش الاخطار التى تهدد الجمعية الجغرافية المصرية بحضور قيادات وزارة التضامن قوى عاملة النواب : تناقش اليوم رد وزارة قطاع الاعمال العام حول قطاع الغزل والنسيج وضمان الحصول على خدمة... فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية مسلسل حق عرب الحلقة 8.. تهديد جديد يطارد وفاء عامر بفضح أمرها ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل فوزا طلبة مدرسة المراكبية للتعليم الأساسي بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوي البحيرة محمد شاهين.. خفة ظل تختبئ داخل شخصية جادة بمسلسل «لحظة غضب» ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في التغذية السليمة للطفل بمحاضرات متنوعة

لجنة الاسكان توافق على تعديلات قانون البناء بتقديم وثيقة تأمين لطالب ترخيص البناء تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير

كتب صالح شلبى

أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، عده تعديلات علي المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم  119 لسنه 2008، ومنها تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك علي المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبني الذي يتعدي قيمته 3 مليون جنية علي أن تُزاد بنسبة 5% سنوياً، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبني 2 مليون. 
وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأاضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشأت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسؤلية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
واتفقت اللجنة علي فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعه المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن اخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعه الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالاسكان.

وانتهت
اللجنة أيضا إلي تحديد مدة استفياء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز
15 يوماً من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتحاوز
30 يوماً من تقديم الرسومات. 

من ناحية اخرى طالب النائب معتز محمود، عضو اللجنة، بأن يتم استصدار قرارات تعلية  المباني بقرار جمهوري، وليس بقرار وزاري، وذلك لإحكام السيطرة علي هذه القرارات.
وقال محمود،  إن زيادة الارتفاعات وقرارات تعلية المباني يجب أن يتم استصدراها بقرار جمهوري، قائلاً : " لا يصح في أي دولة في العالم أن نصحو اليوم الثاني، ونجد قرارات بالتعليه بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمنطقة".
وأشار محمود، إلي أهمية الألتزام بالمخططات الأستراتيجية والتفصيليه، لافتاً إلي أن الهدف من قانون البناء الموحد القضاء علي العشوائيات والمخالفات، قائلا ً: فلا نقول للمواطن لا تخالف ولا تبني علي الأراضي الزارعية وليس هناك مخطط استراتجي وتفصيلي واضح".
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.