بوابة الدولة
الإثنين 13 أبريل 2026 09:39 مـ 25 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.. ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع


كتبت - ريهام الحجاج

قال المحامى وليد خلف المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، فقد نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، حيث إن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى، ويمكن القول إن العلاقة الزوجية لا تستقيم بالإكراه على فعل شيء أو المنع من فعل شىء.
وتابع خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": "كما أقر القانون أنه يشترط ألا يكون خروج الزوجة منافيًا لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسيئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها".
وأكمل: "انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، قوامه يكون ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسة للمال، وشرطه ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل مع عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالاً مشروعًا للحق".
وأكد المختص بالشأن الأسرى: "القانون حدد مفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وضوابط هذا الحق، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعًا إذا ما أدعى أن هذا العمل منافٍ لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة وتربيه الأبناء، ورعايتهم والعناية بهم، وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد، فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم، مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800