بوابة الدولة
الثلاثاء 19 مايو 2026 07:34 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يطرح تمويلاً جديدًا للطاقة الشمسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 8 ملايين جنيه متحف تل بسطة بالشرقية يحقق المركز الثانى بجائزة أفضل الممارسات المتحفية جوهر نبيل: ملف العاملين بمراكز الشباب يشغلني منذ ما قبل الوزارة..والحل وفقا للقانون تموين الشرقية ضبط 5 طن مخللات فاسدة و 27 ألف لترمواد بترولية مجهولة العطيفي: مراجعة شاملة لملف العاملين بمراكز الشباب ومحاسبة المتجاوزين محافظ الشرقية يدعو المواطنين للإستفادة من تطبيق شارك ٢٠٣٠ راندا الروبي تكتب: مشاعر أم طالب ثانوي عام ”التطوير المؤسسي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة”.. جلسة علمية ضمن البرنامج رئيس جامعة أسيوط يفتتح تجميل أسوار المدينة الجامعية بجداريات فنية من إبداع بحضور محافظ أسيوط.. الدكتور المنشاوي يترأس اجتماع مجلس جامعة تعطيل العمل بالبنوك 6 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك شباب الشرقية تنفيذ٦فعاليات شبابية ندوات تدريبية لتمكين ٥٠ فتاة

عقوبة الانضمام لمنظمات إرهابية خارج مصر وفقا لقانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

حظر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الانضمام لقوات مسلحة لدولة أجنبية، أو الانضمام لجماعة أو منظمة إرهابية خارج مصر، ونصت المادة 21 من القانون على، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب
بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة
أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة،
وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من
مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في
أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq