بوابة الدولة
الجمعة 20 مارس 2026 05:53 مـ 1 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 3 أبريل لعدم اكتمال النصاب البدوي يتكفل بتجهيز عيادة طبية داخل الوفد ويعلن إطلاق قوافل صحية للمناطق النائية هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة «عيد واطمن» لتأمين احتفالات عيد الفطر مفاجأة في عدم مشاركة بن رمضان مع الأهلي أمام الترجي حزب السادات يبعث تهنئة للريس السيسي ويشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات أسرع وأكثر أمانا.. ”النقل” تكشف مزايا المونوريل في فك الاختناقات المرورية بقيمة 6 ملايين جنيه، ضبط 30 طن دقيق مدعم وقضايا اتجار بالنقد الأجنبي النائب محمد شبانة: جولة الرئيس السيسى الخليجية ترسم معادلة ردع عربى وتؤكد أن أمن الخليج خط أحمر لمصر الداخلية تحرر 118 مخالفة لمحال تجارية غير ملتزمة بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة ماذا حقق فيلم ”سفاح التجمع” في ساعات عرضه متفوقا على جوارديولا، برشلونة يحقق أرقاما قياسية مع هانز فليك بعد الجدل حول سحب ”سفاح التجمع” من السينمات.. مخرج الفيلم يكشف مفاجأة عن قرار الرقابة

عقوبة الانضمام لمنظمات إرهابية خارج مصر وفقا لقانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

حظر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الانضمام لقوات مسلحة لدولة أجنبية، أو الانضمام لجماعة أو منظمة إرهابية خارج مصر، ونصت المادة 21 من القانون على، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب
بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة
أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة،
وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من
مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في
أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231