بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 11:43 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية بالعدوة شمال المنيا وزير التعليم: أسئلة امتحان شهادتى الثانوية والبكالوريا 50% مقالى و50% اختيارى الحكومة: الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي بدلاً من الثلاثاء تعثر صفقة انتقال لياو إلى فيورنتينا النائبة عبير عطا الله: معلمو الحصة «حل سريع» لسد عجز المدرسين.. والتحرك قبل انطلاق العام الدراسي إنجاز طبي غير مسبوق بالصعيد: صحة أسيوط وجامعتها تجريان 8 جراحات قلب مفتوح الداخلية حقيقة اتهام سيدة لشقيق زوجها بالتعدي عليها بسبب الميراث مروان حامد يواصل تصوير «الفيل الأزرق 3».. وأبطال الفيلم يستعدون للسفر وزير التعليم: سيكون لدينا خريج من البكالوريا ينافس أى خريج فى العالم وزير التعليم: الفترة المقبلة ستكون هناك تعيينات للمعلمين ولن يحدث عجز وزير التعليم يكشف الكتب الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد وزير الرى: مصر تتولى رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في أكتوبر المقبل

عقوبة الانضمام لمنظمات إرهابية خارج مصر وفقا لقانون الإرهاب


كتبت - ريهام الحجاج

حظر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الانضمام لقوات مسلحة لدولة أجنبية، أو الانضمام لجماعة أو منظمة إرهابية خارج مصر، ونصت المادة 21 من القانون على، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على أنه يُعاقب
بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة
أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو
لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة،
وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من
مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو
القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في
أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.