بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:55 مـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو يسعي لدفع ترامب لحرب شاملة ضد إيران.. ويورانيوم جبل الفأس كلمة السر هشام بدوي يلتقي السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج سعر الحديد اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026.. الطن بـ38000 جنيه النائبة سناء برغش تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائب محمد أبو الخير: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مفهوم العدالة الإجتماعية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الإصدار الرابع من تقرير الاستدامة وتعلن أول سياسة للاستدامة البيئية وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة Verto Wave لبحث التعاون في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”* الزمالك: أزمة الرخصة الأفريقية تقترب من الحل واتصالات مكثفة مع إبراهيما نداي كريستال مايند توقع شراكة استراتيجية مع «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية عبر نظامي نقاط البيع الخاص بهم مجلس النواب يواصل جلساته غدا الأربعاء لمناقشة إنشاء جامعة كيان واتفاقيات بترولية العلاج مجاناً وفي سرية تامة.. خطوات التعافي من خلال صندوق مكافحة الإدمان رئيس برشلونة يعلن صفقة جديدة: سنقدمه للجماهير غدا

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.