بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 07:34 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم يشدد على الانضباط ومتابعة ميدانية مستمرة للمدارس مع بدء الدراسة وزارة الإسكان تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية تجديد فتوح وعودة بنتايك وحقيقة أموال بيزيرا، الزمالك يحسم 3 ملفات شائكة مياه الشرقية :خط مياه بطول ٦٥٠مترًا لخدمة ١٥٠٠نسمة بقرية كوبري المصفى بفاقوس الحكومة: تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار من خلال 284 منفذا على مستوى الجمهورية الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية بتونس رئيس هيئة الاستعلامات و سفير فرنسا يستعرضان خصوصية العلاقات بين القاهرة وباريس الزمالك ينتظر رد شباب الأهلي تمهيدًا لتوقيع عقود انتقال بيزيرا الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الضبعة النووية تدعم الأمن المائي.. مشروع لتحلية مياه البحر وتوطين التكنولوجيا حسام الحسيني: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تعزز التعاون المشترك وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.