بوابة الدولة
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:29 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6355 جنيه 6320 جنيه $132.78
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5795 جنيه $121.71
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.18
سعر ذهب 18 4765 جنيه 4740 جنيه $99.58
سعر ذهب 14 3705 جنيه 3685 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3175 جنيه 3160 جنيه $66.39
سعر الأونصة 197640 جنيه 196575 جنيه $4129.84
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $929.44
الأونصة بالدولار 4129.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى