بوابة الدولة
السبت 28 فبراير 2026 07:34 مـ 11 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرية الصحة بأسيوط تبحث سبل التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الرئيس السيسى يؤكد لولى العهد السعودى: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وكالة بث مدعومة من أمريكا تبث رسالة ترامب للإيرانيين لإسقاط حكومتهم ستارمر: طائرات بريطانية تحلق فى الشرق الأوسط اليوم لحماية مصالحنا وحلفائنا حقيقة مقتل المرشد الإيرانى فى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الرئيس السيسى لنظيره الإماراتى: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف مقتل وزير الدفاع الإيرانى وقائد الحرس الثورى فى الهجمات الإسرائيلية الأمريكية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدى لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية وزارة التموين: مخزون السلع الغذائية آمن ويكفى لفترات طويلة طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين موعد أذان الفجر وعدد ساعات الصيام اليوم الـ11 من أيام رمضان 2026 سماع دوى 3 انفجارات جديدة فى إيران بعد مقتل 15 شخصًا فى قصف صالة رياضية

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8205 جنيه 8090 جنيه $169.69
سعر ذهب 22 7520 جنيه 7415 جنيه $155.55
سعر ذهب 21 7180 جنيه 7080 جنيه $148.48
سعر ذهب 18 6155 جنيه 6070 جنيه $127.27
سعر ذهب 14 4785 جنيه 4720 جنيه $98.98
سعر ذهب 12 4105 جنيه 4045 جنيه $84.84
سعر الأونصة 255225 جنيه 251670 جنيه $5277.88
الجنيه الذهب 57440 جنيه 56640 جنيه $1187.81
الأونصة بالدولار 5277.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى