بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:46 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هاني كامل يكشف قصص حياة المشاهير فى بودكاست ”ستديو النجوم” إيهاب الخولي: أحد مكتسبات الحياة السياسية مؤخرا تعظيم دور المرأة وإعطاء الفرصة للشباب إيهاب الخولي: مصر ”عظيمة وباقية” وتستحق أن نعطي لها الكثير الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: ”حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها” سمير البرعى ينعى ببالغ الحزن عم وزوجة عم وشقيق زوجة عم الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: ”بكلم مامته عشان يألف لي” زيلينسكي: نتوقع الحصول على تمويل قدره 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يُشكك في أن يعيد اجتياح مدينة غزة الرهائن تعرف على حكام مباريات الجمعة بالدورى.. محمود وفا للأهلي وسيراميكا مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 سبتمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 فى مصر البابا تواضروس: كل شىء بدون المحبة لا قيمة له.. المحبة مفتاح قلب الإنسان وطريقه للسماء

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $117.67
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.86
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.96
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $88.25
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.64
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.83
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3659.82
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $823.66
الأونصة بالدولار 3659.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى