بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:11 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» و«البحث العلمي» تنظمان ورشة عمل لتعزيز الابتكار في دعم المزارعين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزير الزراعة يعقد اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين محمد طرابيه يكتب: مديونيات ماسبيرو.. متى تنتهي؟ البهي: الإيجار المنتهي بالتملك يرفع عبء الأرض عن المستثمر ويحسم أزمة تسقيع الأراضي بوابة الدولة الإخبارية تنعى والد حرم الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم سفير الصين في القاهرة: العلاقات مع مصر نموذج للصداقة والتعاون ”حقوق الإنسان” يؤيد دعوة الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية النائب إبراهيم عيسى: سرعة تنفيذ أحكام النفقات انتصار لحقوق الأسرة وترسيخ للعدالة النائب عوض أبو النجا: الصناعة والاستثمار بوابة مصر لتحقيق تنمية متوازنة

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.