بوابة الدولة
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 04:24 مـ 10 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إسكان الشيوخ” توصى بتفعيل أكواد بناء وحدات سكنية تناسب ذوى الهمم وكبار السن الاتحاد المصري: بدء فترة القيد الثانية للموسم 2025-2026 أول يناير الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا حصاد المجلس الأعلى للثقافة 2025| برامج نوعية لدعم الإبداع وتعزيز الهُوِيَّة الوطنية بقيادة أمين عمر ومشاركة أحمد حسام طه.. طاقم تحكيم مصري لمباراة السودان وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا جامعة القاهرة تستقبل وفدًا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لبحث تعزيز التعاون |صور الديب يتابع إمتحانات التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الإبتدائي ويتفقد مدرسة الرضوان الإبتدائية المشتركة ”الزراعة” تنفذ 15 دورة تدريبية حول مكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح وزيرة التضامن تكرم فريق الاتصال الاستراتيجي والإعلام كأفضل فريق عمل بالوزارة|صور رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة |صور الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وبدايات العصر البطلمي وجبانة رومانية بغرب الدلتا |صور رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي للنطق بالحكم

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6846 47.7846
يورو 56.1247 56.2520
جنيه إسترلينى 64.4076 64.5522
فرنك سويسرى 60.4214 60.5865
100 ين يابانى 30.5866 30.6547
ريال سعودى 12.7128 12.7402
دينار كويتى 154.7196 155.1951
درهم اماراتى 12.9821 13.0129
اليوان الصينى 6.8206 6.8357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6775 جنيه 6755 جنيه $141.35
سعر ذهب 22 6210 جنيه 6190 جنيه $129.57
سعر ذهب 21 5930 جنيه 5910 جنيه $123.68
سعر ذهب 18 5085 جنيه 5065 جنيه $106.01
سعر ذهب 14 3955 جنيه 3940 جنيه $82.45
سعر ذهب 12 3390 جنيه 3375 جنيه $70.67
سعر الأونصة 210795 جنيه 210080 جنيه $4396.38
الجنيه الذهب 47440 جنيه 47280 جنيه $989.43
الأونصة بالدولار 4396.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى