بوابة الدولة
الإثنين 30 مارس 2026 10:40 مـ 11 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات التكنولوجية لمجمعات الخدمات بالصف وأطفيح المستشار محمد سليم يكتب : ماذا يا عرب تنتظرون من إسرائيل؟ وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الأرصاد عن طقس الثلاثاء: ما ينشر على السوشيال ميديا شائعات الأرصاد: منخفض جوى يصاحبه فرص سقوط أمطار الأربعاء والخميس الأهلي يتأهل لنهائي دوري السلة بعد فوز مثير على المصرية للاتصالات 76–72 مؤتمر صحفي لحسام حسن و تريزيجيه استعدادا لمواجهة إسبانيا أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار تضرب البلاد بدءًا من غد نقل النواب تناقش طلبات إحاطة.. وقرقر يوجه انتقادات للحكومة بسبب ضعف التمثيل الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار تضرب البلاد بدءًا من غد مد غزة بـ 2980 طنًا من المساعدات الإنسانية واستقبال الدفعة الـ27 من المصابين

السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الاعتداء على المنازل لارتكاب جريمة


كتبت - ريهام الحجاج

بيًنت المادة (370) من قانون العقوبات المصرى، المعروض على مجلس النواب لمناقشة تعديلاته، العقوبات الواقعة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو
الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد
على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من
شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل
عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى،
بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق
العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه
إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات،
والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5233 54.6233
يورو 62.6091 62.7349
جنيه إسترلينى 72.1453 72.2994
فرنك سويسرى 68.1542 68.2962
100 ين يابانى 34.1903 34.2638
ريال سعودى 14.5283 14.5565
دينار كويتى 177.6004 177.9841
درهم اماراتى 14.8427 14.8760
اليوان الصينى 7.8894 7.9045