بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:19 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: مشروع أمينة.. من يراقب أموال المصريين قبل وقوع الكارثة؟ وزير التعليم: نسعى لتصل نسبة ضعف القراءة والكتابة لصفر الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من ارتفاع أمواج هذه الشواطئ وزير التربية والتعليم: لا كثافة طلابية فى المدارس لمدة 6 سنوات مقبلة وزير الخارجية يلتقي رؤساء البعثات المصرية في الخارج وزارة العمل والتأمين الصحي الشامل تبحثان توسيع حماية العمالة غير المنتظمة مدير تعليم العجوزة تشارك في اجتماع وزير التربية والتعليم مع القيادات التعليمية رئيس جامعة أسيوط يتابع توفير أماكن مناسبة لمرافقي المرضى بمستشفى الإصابات والطوارئ ملك بدوى تطرح ”تيجى تيجى” أحدث اعمالها الغنائية لموسم الصيف محافظ الشرقية يستقبل وفد حزب الجبهة لتقديم العزاء فى ضحايا شهداء لقمة العيش بحادث الدواويس جامعة أسيوط تعزز التبادل الطلابي الدولي باستقبال طالبة من جامعة نوفى ساد الصربية جائزة للصحافة الخارجية وتدريب بالمعهد الدبلوماسي.. أبرز مخرجات لقاء وزير الخارجية ونقيب الصحفيين

تعرف على تعديلات الحكومة ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة

كتب فاتن أحمد

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.




 
وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية
وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من
اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه
الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن
انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء
الخدمة.
 
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما
نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية
لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو
أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون
المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر
الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون
المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من
المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة
عليها.