بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 06:42 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : الغيطي ومخيون.. وقرار الاعلام جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد وأحمد شوبير تُنهي الخلافات انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس المستشار محمد سليم يكتب : السيسي وترامب.. لقاء يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين رئاسة الجمهورية تعرب عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام إغلاق 16 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص أو مخالفة للاشتراطات وإنذار 26 أخرى الأهلي يستقر على قيد عمر كمال في قائمة الموسم الجديد نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان قبل ضمان متطلباتها الأمنية علاء عابد: مشاركة مصر في قمة السبع الكبرى تؤكد مكانتها الدولية وتطور الاقتصاد المصري الاتحاد السكندري يمدد عقد لاعبه الشاب لمدة 4 مواسم

تعرف على تعديلات الحكومة ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة

كتب فاتن أحمد

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.




 
وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية
وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من
اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه
الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن
انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء
الخدمة.
 
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما
نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية
لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو
أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون
المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر
الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون
المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من
المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة
عليها.
 



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education