بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 09:23 صـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر وكثافات متحركة في التحرير ووسط البلد توقف امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بمناسبة عيد الغطاس الحكم على المتهمين بالاعتداء على سائق الفردوس اليوم تحديث عيار السبائك.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 يناير 2026 سعر الأسمنت اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026.. اعرف تطورات الأسعار تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية قبل بدء جلسة التداول حاتم محمود مديرعام ادارة فاقوس التعليمية يكثف متابعة امتحانات الاعدادية محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق فى زمن الهزل إستحضارا للإنسان الذى بداخلنا . بحضور الوكيل محمد زكي.. لجنة الطاقة تناقش ملف توصيل الغاز بمدينة السرو مشاركات بالأكاديمية العسكرية لـ صاحبة السعادة: لا تمييز بين رجل وامرأة والانضباط أساس النجاح أحمد القصاص يكتب: دوري المحترفين المصري… قوة صاعدة تستحق الاهتمام والربط الحقيقي بالمنتخب الوطني رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يناقش تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة

تعرف على تعديلات الحكومة ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة

كتب فاتن أحمد

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.




 
وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية
وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من
اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه
الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن
انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء
الخدمة.
 
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما
نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية
لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو
أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون
المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر
الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون
المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من
المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة
عليها.
 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3287 47.4274
يورو 54.8871 55.0206
جنيه إسترلينى 63.3305 63.4769
فرنك سويسرى 58.9398 59.0702
100 ين يابانى 29.9283 30.0003
ريال سعودى 12.6206 12.6477
دينار كويتى 154.7448 155.1183
درهم اماراتى 12.8852 12.9128
اليوان الصينى 6.7907 6.8064

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7050 جنيه 7015 جنيه $149.82
سعر ذهب 22 6465 جنيه 6430 جنيه $137.33
سعر ذهب 21 6170 جنيه 6140 جنيه $131.09
سعر ذهب 18 5290 جنيه 5265 جنيه $112.36
سعر ذهب 14 4115 جنيه 4095 جنيه $87.39
سعر ذهب 12 3525 جنيه 3510 جنيه $74.91
سعر الأونصة 219325 جنيه 218260 جنيه $4659.83
الجنيه الذهب 49360 جنيه 49120 جنيه $1048.72
الأونصة بالدولار 4659.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى