بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 08:08 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي السكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي مساعد النائب العام يتلو صيغة اليمين الدستورية للأعضاء الجدد بالنيابة العامة «الصحة» تنظم فعاليات لدعم الصحة النفسية للمراهقين بالتعاون مع «الشباب والرياضة» و«اليونيسف» السيطرة على حريق شقة دون إصابات في سيدي جابر الإسكندرية وزير الخارجية يلتقي نظيرته المالديفية على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية نقيب العلوم الصحية: تصريحات الرئيس السيسي ترسخ لبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية تشكيل مباراة برينتفورد ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي النائب محمد عبد الحفيظ: تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تمثل خارطة طريق وطنية جادة لبناء الكوادر القيادية مصر والبنك الدولي يطلقان آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية استغاثة عاجلة إلى وزيرا الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن تدهور الأوضاع بجمعية أحمد عرابي بالعبور؟ فوزي السيد : خفض تكلفة التمويل مفتاح إنقاذ الصناعة المصرية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل

تعرف على تعديلات الحكومة ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة

كتب فاتن أحمد

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.




 
وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية
وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من
اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه
الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن
انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء
الخدمة.
 
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما
نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية
لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو
أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون
المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر
الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون
المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من
المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة
عليها.