بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 03:01 مـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طبط 1010 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء ومستودع غاز عدم الإعلان عن السعر الرسمي المستشار أسامةالصعيدي: مشروعية النقد المباح بعيدا عن التشهير افتتاح مسجد عزبة شاهين بدمنهور بتكلفة 900 ألف جنيه إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات فى شارع التسعين بمنطقة التجمع البارالمبية تطلب استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي في مصر الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية محافظ الجيزة: رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربى والشرقى لطريق المريوطية فيصل تفاصيل توصيات لتخفيف تأثير الموجة الحارة على البطاطس والخضروات محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف جهود تحسين منظومة النظافة محافظة الجيزة ترفع مخلفات القمامة من شارع عادل إمام بالطالبية استجابة للمواطنين وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته الجنوب أفريقية

بعد تصديق الرئيس السيسي علية .. تفاصيل قانون ممارسة العمل الأهلي

كتب محمد صالح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.

وجاءت مواد القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
بمراعاة
ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية
أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة
1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير
المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم
كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير
الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها
وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات
الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات
الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في
هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية
والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون
المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتؤول
أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه
في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه
المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات
الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها
ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج
المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا
القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم
الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على
أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة
المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون
المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.
المادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي
لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص
بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية
وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في
دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك،
ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

المادة الرابعة)

يحظر
على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض
الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون
الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف
العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض
الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية
للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات
والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط
المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد
لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال
شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح
الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على
وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا
لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة
أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون
المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة
الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول
على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف
نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم
مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المادة الخامسة)
إذا لم
تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص
أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي
اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل
هذا الكيان.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون
رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر
مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات

القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكامه.

( المادة السابعة)

يصدر
رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق
له.

(المادة الثامنة)

يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها
من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة
2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,794
الاونصة بيع 114,803 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى