بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 03:04 صـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالفيديو .. معلم بسنتر دروس خصوصية يشرح لطلاب تانوى” عالدوغرى ” بطريقة مسلسل كوبرا الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين .. تجنبوا شرب المنبهات الليلة . تريند جديد يجتاح السوشيال ميديا .. ” ضع الثوم في أنفك” .. ما هي مخاطره.. استعدادا للامتحانات .. خبير تربوى يوجه عدة موجهات لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية تفاصيل مثيرة في جرائم خطـ.ـف الأطـ.ـفال بمنطقة الهرم. هيتي غرين .. أبخل امرأة فى العالم . استبعاد الشناوي وديانج وطاهر وكريم فؤاد من قائمة الأهلي أمام مازيمبي ”القومي للأجور”: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي دوري أبطال أفريقيا.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي أمام مازيمبي تشافي يتراجع عن الرحيل ويصف أسباب تعلقه بنادي برشلونة وزيرة التضامن: مصر شرعت في تنفيذ خطة تنمية شاملة بسيناء حمله مكبره من مديريه التموين اسيوط بالمرور على مخابز السياحيه والبلدي والفينو للاطمنان على الصلاحيه

محامي حقوقي : تشريعية البرلمان خالفت نصوص المواد 67 و 71 و 214 من الدستور برفضها لمقترح إلغاء مادة جريمة إزدراء الأديان

%d8%ad%d8%a8%d8%b3

كتبت : رانيا نبيل 

أعرب المحامي الحقوقي، محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن إستيائة البالغ من قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي رفضت المقترح المقدم من الدكتورة آمنة نصير عضو البرلمان , والمتضمن توصية بإلغاء الفقرة ( و) من المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصري والخاصة بجريمة ( إزدراء الأديان ) ، في ظل أن هذة المادة تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة الدستور المصري المعدل في يناير 2014 ، إذ أنها تخالف نص المادة ٦٧ من الدستور والتي تؤكد علي حرية الإبداع الفكرى والأدبى والتي نصت أيضًا على عدم جواز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية ، إلا من خلال النيابة العامة بصفتها صاحبة العوي العمومية والأمينة عليها وليس من خلال الجمهور ، وهو ذات ما ذهب اليه المشرع الدستوري ونص عليه بصلب المادة ٧١ من ذات الدستور والتي أكد فيها على حرية الرأى والتعبير المنضبطة والمسئولة وبعيد عن أطلاق فكرة قمع الأصوات المستنيرة والعاقلة ولضمان عدم تغول السلطة وصولاً الي فكرة تكميم الأفواه

وأضاف البدوي في تصريحات له اليوم بأن نص الفقرة ( و) من المادة 98 من قانون العقوبات المصري نص واسع وفضفاض وحمال أوجه كثيرة يمكن إستغلالها في البطش بكل صاحب رأي حر ومستنير ومنضبط , وهو ما يجب التعاطي معه بشكل صحيح والبعد عن فكرة النصوص الفضفاضة والتى تجعل كل صاحب رأي معتدل مهدد بالحبس من جراء هذا النص الفضفاض والغير محدد لمفهوم جريمة (إزدراء الأديان) ,

وأردف البدوي أن هذة المادة المطاطة والتي تسمي ( جريمة البحث في الضمائر ) وضعها الرئيس الأسبق / محمد أنور السادات عقب ( أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981) ، التى راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للمصريين المسيحيين تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية علي خلفية إشتباكات وصفت وقتها بأنها ( طائفية ) , وهي الواقعة التي تم إستغلالها أنذاك بشكل تم تضخيمة وصولاً الي فرض قوانين استثنائية في صورة إضافة جرائم جديدة لقانون العقوبات لتكميم الأفواه واستخدامها كفزاعة للعقاب باسم القانون لكل من يخالف النظام ( أنذاك ) , وهو ما أطلق عليه البعض  وقتها أسم (الحل السياسى للأزمة) ، وبناء علي هذا تم وضع تلك المادة التي وصفت وقتها بأنها مادة ( سلطوية وفضفاضة ).

هذا فضلاً عن أن هذة المادة والتى تتعلق بحرية الرأي والتعبير كان يتوجب علي اللجنة التشريعية بأن تستطلع بشأنها رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إستناداً الي نص المادة 214 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي نصت على ضرورة أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى