بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 01:47 مـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بحد أقصى 80% من أجر التسوية ”آخر مكافأة”.. البرلمان يقر معاشات الوزراء ورئيسي النواب والشيوخ

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات
والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتسوية معاش بعض
المناصب، وذلك بعد تعديلها.

وتنص المادة (27) على أن:"يسوى معاش كل
من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم
بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب
وذلك بمراعاة الآتي :

1 -يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز
صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2 -يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3
-إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه
المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو
العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية
المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.

4 -يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى
حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة
وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من
الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة
من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في
جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن
الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي
تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد
الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة
المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين
ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

ووافقت
الحكومة على اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لاتسري
المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات،
يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

وقال عبدالعال: لا تسري المادة على من هم فى درجة الوزير فيما عدا المناصب ذات الطابع السياسى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى