بوابة الدولة
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:57 صـ 14 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة القوي العاملة توافق نهائيا علي قانون التأمينات و المعاشات الجديد

كتب - صالح شلبي:

وافقت لجنة القوي العاملة، خلال اجتماعها المٌنعقد منذ قليل، بشكل نهائي علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وحسمت اللجنة، المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بوضع مرحلة انتقاللية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، وتزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. 
وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، خلال إجتماع اللجنة، إن الهدف من المرحلة الانتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المٌقبلة، وإتاحة الفرصة لغيرهم على ترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة.

وتضمنت باقي شروط استحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

وتنص المادة في تعديلها الجديد على التالي:
المادة 21:
يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعليا على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند الأول من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها، بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهراً فعلية، وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط التالية:
1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
2- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
3- تقديم طلب الصرف.
4- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات التالية:
1- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
2- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولاً من المادة (2) الذين يخضعون للوائح، توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية، أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يلي:
1- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
2- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
3- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1037 48.2037
يورو 51.1872 51.3032
جنيه إسترلينى 59.2686 59.4111
فرنك سويسرى 52.7974 52.9304
100 ين يابانى 31.0888 31.1595
ريال سعودى 12.8239 12.8516
دينار كويتى 156.0087 156.3837
درهم اماراتى 13.0969 13.1252
اليوان الصينى 6.6405 6.6546

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,577 شراء 3,600
عيار 22 بيع 3,279 شراء 3,300
عيار 21 بيع 3,130 شراء 3,150
عيار 18 بيع 2,683 شراء 2,700
الاونصة بيع 111,249 شراء 111,960
الجنيه الذهب بيع 25,040 شراء 25,200
الكيلو بيع 3,577,143 شراء 3,600,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى