بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 12:00 صـ 18 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان توافق على عدد من مواد قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المواد(20، 21، 22) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة (20) على:
لايجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز، ويشترط النشر المسبق  الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة (21) على:
يجوز للجهاز تعديل أو الغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى الأحوال الأتية:
(أ) مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.
(ب) أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج.
(ت) أن يكون للجمع أثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.
(ث) أن يتخذ المرخص له أسلوبًا للجمع والاستخدام لغرض يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية التى صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعة. ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار وفقًا للمادة(15) من هذا القانون.
وتنص المادة (22) على:
يُحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى استخدام أى موارد أحيائية مالم يكن فى حوزته ترخيص بذلك، ويتم التنقيب عن تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة تحددهم اللجنة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام وتقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.

كما وافقت اللجنة على المادتين(18، 19)  بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة (18) على:
"يلتزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها، ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدراسات التى أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية ومايتبعها لدى الجهة التى يحددها له السلطة المختصة دوريًا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال وذلك كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة التى يودعها صاحب الترخيص والفترة التى تمر بها بعد انتهاء الجمع ومصير مالم يتم استخدامه منها بعد الجمع".
وتنص المادة ( 19) على: فى حالة الحاجة لنقل الموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها لإجراء البحوث عليها بالخارج يتعين الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد والموارد وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

كما وافقت اللجنة على ، على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة على: "يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذى تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:
1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.
2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والأليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع الاستغلال.
3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.
4- دراسة تقييم الأثر البيئى للجمع المقترح فى حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والاجراءات اللازمة لكل ذلك".
وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بابقاء البند كماهو.
وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.
وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هى، "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى