بوابة الدولة
الأربعاء 17 أبريل 2024 12:15 صـ 7 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يبلغ نصف النهائي برباعية في مرمى أتلتيكو محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلى لموسم ٢٠٢٤ بصوامع القنطرة شرق رئيس غرفة القليوبية : قرار زيادة حدود السحب النقدي خطوة لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي رئيس مياه القناة ولقاءات دورية مع اعضاء مجلس النواب بمحافظات القناة ارتفاع شديد في درجات الحرارة ورياح ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء ضياء رشوان عن الضربة الإيرانية: لأول مرة الصراع الإسرائيلي تمتد حدوده خارج الإطار العربي باريس يسحق برشلونة برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال التعادل الإيجابى 1-1 يحسم شوط برشلونة ضد باريس سان جيرمان فى أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند يتقدم بهدفين أمام أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا جالانت: إيران فشلت في هجومها وستفشل في الردع .. وسنعيد مواطنينا للشمال بالاتفاق أو بالعمل العسكري بيان هام من وزارة التعليم حول تدريس المثلية الجنسية بإحدى المدارس الدولية في القاهرة «التعليم» تصدر بيانا بشأن ترويج مدرسة دولية مناهج عن المثلية الجنسية

لجنة الطاقة البرلمانية تر جئ مناقشة مواد العقوبات (23، 24، 25) بقانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية

كتب صالح شلبى

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة
النائب طلعت السويدى، مناقشة مواد العقوبات(23، 24، 25)، بمشروع قانون
الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع
الناشئة من استخدامها، لمزيد من الدراسة وإعادة
الصياغة، 
وتنص المادة (23) على:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.
2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص".
وخلال مناقشة هذه المادة بالاجتماع، طالب لؤي السيد، ممثل وزارة
البيئة بإضافة فقرة إلى البند (2) تنص على "وفى جميع الأحوال يحكم
بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ماكان عليه على نفقة المخالف".
فيما عاقبت المادة (24) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من:
(أ) قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض
الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات
المختلفة.
(ب) لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص.
(ت) تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
وعاقبت المادة (25) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات
العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين إذا ثبت
علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى
وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن
عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة(26) على:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف
لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقًا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى
هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4943 48.5943
يورو 51.6028 51.7189
جنيه إسترلينى 60.3899 60.5339
فرنك سويسرى 53.1095 53.2423
100 ين يابانى 31.3595 31.4262
ريال سعودى 12.9277 12.9550
دينار كويتى 157.3213 157.6969
درهم اماراتى 13.2043 13.2327
اليوان الصينى 6.6993 6.7138

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,794
الاونصة بيع 115,159 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى