الثلاثاء 19 مارس 2024 05:06 صـ 9 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتور محمد صالح : تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للحد من حوادث الغرق في أفريقيا لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالنواب تناقش الاخطار التى تهدد الجمعية الجغرافية المصرية بحضور قيادات وزارة التضامن قوى عاملة النواب : تناقش اليوم رد وزارة قطاع الاعمال العام حول قطاع الغزل والنسيج وضمان الحصول على خدمة... فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية مسلسل حق عرب الحلقة 8.. تهديد جديد يطارد وفاء عامر بفضح أمرها ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل فوزا طلبة مدرسة المراكبية للتعليم الأساسي بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوي البحيرة محمد شاهين.. خفة ظل تختبئ داخل شخصية جادة بمسلسل «لحظة غضب» ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في التغذية السليمة للطفل بمحاضرات متنوعة ضبط 13 ألف علبة سجائر مهربة في كمين بنطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ إنقاذ طفل من بتر يده لإصابته بجرح قطعي بسبب الألعاب النارية فى كفر الشيخ

لجنة الطاقة البرلمانية تر جئ مناقشة مواد العقوبات (23، 24، 25) بقانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية

كتب صالح شلبى

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة
النائب طلعت السويدى، مناقشة مواد العقوبات(23، 24، 25)، بمشروع قانون
الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع
الناشئة من استخدامها، لمزيد من الدراسة وإعادة
الصياغة، 
وتنص المادة (23) على:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.
2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص".
وخلال مناقشة هذه المادة بالاجتماع، طالب لؤي السيد، ممثل وزارة
البيئة بإضافة فقرة إلى البند (2) تنص على "وفى جميع الأحوال يحكم
بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ماكان عليه على نفقة المخالف".
فيما عاقبت المادة (24) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من:
(أ) قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض
الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات
المختلفة.
(ب) لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص.
(ت) تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
وعاقبت المادة (25) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات
العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين إذا ثبت
علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى
وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن
عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة(26) على:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف
لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقًا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى
هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.