لجنة الطاقة توافق على عدد من مواد قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية
كتب صالح شلبى
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها
اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادة (14) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم
النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، وذلك
بعد تعديلها، وحذف "أعضاء تشكيل لجنة للنظر فى التظلمات من قرارات الجهاز"،
ويُترك أمر تشكيل اللجنة لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بدلًا من رئيس مجلس الإدارة.
وتنص المادة بعد تعديلها على:
"لكل ذى صفة الاعتراض على مايصدره الجهاز من قرارات فيما يتعلق بشأن التراخيص
بأن يتقدم بتظلم لإعادة النظر فى القرار مدعمًا بالمستندات والبراهين لدعم مطالبه خلال
ستين يومًا من تاريخ نشر القرار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه قرارًا بتشكيل لجنة للنظر فى تظلمات من قرارات الجهاز.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها بأغلبية الأصوات خلال
ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ولا تصح اجتماعاتها فى غياب أى من أعضاءها، وللجنة
أن تستعين بمن تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها دون أن يكون له حق
التصويت فى المداولات".
كما وافقت اللجنة ، علي المادة الخاصة للتراخيص
التي يختص بإصدارها الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع
إنشاءه بالقانون الجديد، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات ومنها البيئة والمالية.
ووافقت اللجنة ، على المادة (15) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وتنص المادة على:
تدون فى السجل العلنى كافة الموارد الأحيائية والمعارف
المتصلة بها وكل التصرفات التى تتم عليها ويكفى ذكر اسم المورد الأحيائي بلغة عامية
أو محلية أو دولية أو بلهجة محلية مع تدوين الاسم العلمى فى السجل لإقرار حقوق الدولة
والمجتمعات المحلية.
وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب
إدراجها فى هذا السجل وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب الإعلان عن محتوياته
بما فى ذلك رصده على موقع الجهاز على شبكة الانترنت، وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية
للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها،
ولا يؤثر النشر العلمى والتسجيل العلنى لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية
والابتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ولا على حق الدولة فى حمايتها.
ويختص الجهاز،
حسب المادة (16) والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة اليوم، بإصدار عدد من
التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف
الكشف عن المكنون العلمي للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها
المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول علي قوق ملكية استثثارية
أو استخدامم تجارى للمعارف التي تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف
من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة ولا يحق له
نقل أي من العينات أو المعارف المصاحبة إلي استخدام تجارى أو صناعي بدون توقيع اتفاق
نقل المواد الذي يقرة الجهاز.
كما نظمت المادة إصدار الجهاز للترخيص التجارى للبحوث،
والترخيص التجارى للأافراد الطبيعين أو الاعتباريين، بالإضافة إلي النص علي جواز منح
ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ
إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمي والتعليم
وذلك طبقا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصت اللجنة، علي إضافة تعريف جديد إلي مادة التعريفات
يتعلق بـ"بنوك لمواد الوراثية"، وهي المخازن التي توضع فيها المواد الوراثية
وتحفظ في درجة حرارة معينة ورطوية منخفضة.
كما شهد الإجتماع الموافقة علي (17) والتي تشترط
تضمين النموذج الذي يقدمة طالب الترخيص عدد من الأمور، ومنها بيان بالتقارير الدورية
ربع السنوية لمتابعه نشاطة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع
أن تعود علي الدولة والمجتمعات المحلية وأيضا الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص
الأجنبي، نتيجة إتاحة النفاذ إلي ومن ثم الحصول علي الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية
والابتكارية موضوع الطلب، والموافقة علي المادة (18) التي تلزم صاحب الترخيص
بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي يجمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصة
خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.
بينما أرجأت اللجنة أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،
خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة البنود الخاصة بموارد صندوق
حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها والذي ينشأ بالجهاز القومي لتنظيم الموارد
الأحيائية والمعارف التقليدية، والتى جاءت فى المادة 13 من مشروع قانون الحكومة بشأن
تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.