بوابة الدولة
الأحد 16 نوفمبر 2025 07:50 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأعلى للأمناء والمعلمين: تطوير التعليم الفنى يشهد نقلة نوعية نقابة الصيادلة تعلن أسماء الفائزين بتأشيرات رحلة الحج وزير دفاع الاحتلال: قوة متعددة الجنسيات تتولى مهمة نزع سلاح حماس فى غزة انعقاد اللجنة المصرية - التشادية المشتركة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يشهد الإطلاق التجريبي لعدد من الخدمات للمصريين في الخارج رئيس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام البحرينى لبحث تعزيز الشراكة الإعلامية|صور نقل عمر خيرت للمستشفى وإلغاء حفلاته لحين تحسن حالته الصحية رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعزف السلام الوطني.. انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة|صور دخول قافلة بيت الزكاة والصدقات الإغاثية الـ12 إلى أهل غزة لإنقاذهم من البرد فلسطين تشكر مصر على دعمها لقطاع التعليم في غزة الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي لـ”البنك الزراعي المصري”

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83

كتب صالح شلبي

وافق مجلس النواب فى جلسة أليوم برئاسة الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النوابعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري حيث أوضح  النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة ان مشروع القانون يهدف الى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار توجه الدولة .

واشار الى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى الى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك . 

ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي :

المادة الاولى : يحول  البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي  مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك .

المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :

أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .

المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :

أ - رئيس مجلس الادارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .

ج - ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .

ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

و - ستة  من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .

المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0900 47.1886
يورو 54.7186 54.8426
جنيه إسترلينى 62.0081 62.1804
فرنك سويسرى 59.2924 59.4539
100 ين يابانى 30.4691 30.5349
ريال سعودى 12.5550 12.5819
دينار كويتى 153.4226 153.7939
درهم اماراتى 12.8209 12.8495
اليوان الصينى 6.6325 6.6470

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6235 جنيه 6195 جنيه $131.19
سعر ذهب 22 5715 جنيه 5680 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5455 جنيه 5420 جنيه $114.79
سعر ذهب 18 4675 جنيه 4645 جنيه $98.39
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3615 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3095 جنيه $65.59
سعر الأونصة 193910 جنيه 192665 جنيه $4080.47
الجنيه الذهب 43640 جنيه 43360 جنيه $918.33
الأونصة بالدولار 4080.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى