بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:35 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تحرير 2188 محضرًا تموينيًا وضبط أكثر من 370 ألف لتر سولار وبنزين النائب أحمد القهموري أمينًا مساعدًا لأمانة القبائل العربية المركزية بمستقبل وطن فى أولى إجتماعاته .. رئيس مياه أسيوط يرسم ملامح المرحلة المقبلة..”والعامل والفنى” الركيزة الأساسية مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل مايا مرسي: 700 ألف طالب في برنامج قادة الأنشطة الطلابية.. ومضاعفة جوائز الفائزين عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026

 محلية النواب توافق على حصانة أعضاء المحليات بالجلسات

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a

كتبت : ولاء محمد

وافقت لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المواد 62 و63 و64و65 من قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة 62 على أنه  لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة اخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس نتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء الواجبات العضوية، وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى  فقط فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون، كما  وافقت اللجنة على المادة (63)  والتى تنص على  أن يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو مجلسها المحلى، وزوجته  وأولاده.

فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 64 والتى تنص على  أن يحظر يحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة، فيما  وافقت اللجنة أيضا  على المادة 65 والتى تنص  على أن يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.