بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 11:34 صـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشارك في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلاجقة يطلبون من عمر الخيام رسما مفصلا لقلعة ألموت إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب لسرقته مشاجرة بين والد عمر جابر وأفراد أمن كمباوند فى الشيخ زايد تنتهى بالتصالح رادار المرور يلتقط 1142 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة امسية رمضانية فريدة ومتنوعة بالاوبرا : تجليات التهامى على المكشوف ..ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان على الكبير إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بكوم أمبو أسوان نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية أم حاضنة تتهم زوجها بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 680 ألف جنيه إصابة 9 أشخاص فى حوادث متفرقة بالدقهلية

الإدارية العليا: إلزام الحكومة بتطوير المناطق العشوائية لتلافي البيئة المتردية

شريف يوسف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، على الاعتبارات العملية للتجمعات السكنية العشوائية نتيجة ازمة الإسكان وانه يتوجب على الحكومة بدلا من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين، أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة.
وأكدت على قيام الحكومة بتفعيل أحكام القرار الجمهوري عام 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع  لرئاسة مجلس الوزراء والذي أنشئ بعد حادثه انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، وأكدت كذلك على أن المناطق العشوائية أصبحت أحياء سكنية متكاملة وواقعاً وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله وعلى الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن وأن قعود المحليات عن اتخاذ الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء حتى يكتمل ويشغل  بالسكان وتستقر أوضاعهم ، فلا يجوز لها الامتناع عن تزويدهم بخدمات المرافق .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب  نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل أحد المواطنين تقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان بحجة انها منطقة عشوائية .
وقالت المحكمة، انه إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق كان من حقها رفضها إذا كانت هذه المخالفات ثابتة في حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة ، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مُخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلاً والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التي تطلبها القانون  لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم ، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار وان المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد تغيا من إصدار المحليات لقرارات وقف أعمال البناء المخالفة وازالتها تنظيم عملية البناء حرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية وتوخياَ للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى ومن ثم حظر الخروج عليها وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها ولا تؤتى هذه التشريعات اُكلها مالم تنهض الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد هذه المخالفات فى مهدها واستخدام المكنات التى وسدها لها القانون فى إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات وعرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شئونها وتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية ويأتى الحكم فى حالة ثبوت المخالفة فيعيد الامور الى نصابها ويزيل اسباب المخالفة , فإن أغفلت الجهة الإدارية هذه الإجراءات أو تراخت فى اتخاذها فإن المخالفة تمتد اَثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائى فيها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها وصحيح نصابها .
وذكرت المحكمة أن الاماكن التى لم يتم صدور قرار بتقسيمها مثل المناطق العشوائية التى اُقيمت على ارض غير مقسمة وبدون ترخيص بناء فهى ينطبق عليها  الشروط والضوابط التى تتضمنها القرارات الصادرة من المحافظ المختص بتزويد تلك العقارات بالمرافق لا قانون المبانى  وإلا أدى ذلك إلى استحالة تزويد تلك العقارات بالمرافق العامة استحالة مادية ملموسة وهى التى تعد ضرورة حيوية من ضرورات الحياة لجمهور قاطني تلك العقارات التى اقيمت فى الأصل على مرأى ومسمع  الجهة الادارية التى لم تتخذ أى إجراءات حاسمة لمنع إقامتها الأمر الذى ترتب عليه تزايد تلك المناطق لتشكل أحياء سكنية متكاملة واصبحت واقعاً وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله بل يجب العمل على تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن الملائم الذى يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه اَدميته .
واشارت المحكمة أن العقار محل الطعن قد اُقيم فى تقسيم جمعية النصر التعاونية للاسكان التى قامت بالبيع لأعضائها الذين قاموا بالبناء تحت مراَى ومسمع جهة الادارة على غالبية القطع وأضحى بادياً التجمع السكنى وظاهراَ للوجود وصار واقعاً فى حياة الناس لا يمكن تجاهله وقد اصدرت جهة الإدارة قرارات بوقف وازلة عقار المطعون ضده وقام الاخير بالطعن عليها وحصل على احكام بوقف تنفيذها ولم تقدم الادارة الطاعنة ثمة احكام جنائية ضد المطعون ضده عن مخالفات البناء المسندة للمطعون ضده السابقة على صدور الترخيص الصادر له , والقاعدة ان أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أو متهماً بإعتبارها قاعدة أساسية في النظام الإتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وهو ما عجزت الادارة الطاعنة عن تقديمه .
واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر ما ذكرته الادارة الطاعنة أن المنطقة الكائن بها عقار المطعون ضده هى منطقة عشوائية التى لا يعتمد لها تقسيم مما تخضع معه لقانون تنظيم المبانى بإعتباره القاعدة العامة , فذلك مردود عليه ان هذا القياس لا يجوز اللجوء إليه لإنتفاء إتحاد العلة فى الحالتين فلكل قانون مجال تطبيقه والغاية من اصداره لا يتداخل احدهما فى الأخر , فضلاً عن أن الإعتبارات العملية لهذه التجمعات السكنية التى أوجدتها البيئة نظراً لازمة الإسكان كان يتوجب على الادارة بدلاً من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين  أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية التى تعد من أخطر المشكلات التي تواجه سكانها مما يؤدى إلى تشكيل بيئة متردية وسيئة , وكان الأمر يستحق الاهتمام من الدولة , مما تستنهض معه المحكمة همة الحكومة فى  تفعيل احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع  لرئاسة مجلس الوزراء والذى اُنشئ بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة مما يستلزم تضافر جهود تلك الوزارات للقضاء على تلك الظاهرة فى مهدها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى