رئيس النواب يعرض خطاب رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري
قال الدكتور على عبدالعال ان ا المادة 147 من الدستور حددت حق رئيس الجمهورية فى التعديل الوزارى يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
واضاف رئيس المجلس ان المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى ويتم ذلك بإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيهاو تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء
وتلى مقرر الجلسة نص رئيس الجمهورية المتضمن التعديل