بوابة الدولة
الأربعاء 9 يوليو 2025 08:39 صـ 13 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكتب الكويتي ” يهدي مستشفى الإصابات بجامعة جهاز أشعة تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج كريم حسن شحاتة: الزمالك يضغط على بيراميدز للتعاقد مع محمود صابر النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي ضبط طفل يقود سيارة في شبرا الخيمة معرضاً حياته والمواطنين للخطر الكاتب الصحفى محمد طرابية يكتب :الأسرار الممنوعة فى ملف سرقة 140 ألف ساعة من تراث الإذاعة المصرية بطل من الحماية المدنية.. صاحب اللقطة الأشهر ظل ساعات أمام الأدخنة حتى إخماد حريق سنترال رمسيس بعد حريق سنترال رمسيس.. خبير حوكمة: المؤسسات تحتاج إلى منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وزير البترول يتابع حادث ”أدمارين 12”: محاسبة المقصرين ودعم أسر الضحايا الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات في مدينة 6 أكتوبر رجال الحماية المدنية بالجيزة يشاركون فى إخماد نيران سنترال رمسيس. كاسبرسكي: مجرمو الإنترنت يستهدفون الجيل Z عبر صيحات الموضة واستغلال الترند

تشريعية النواب توافق على قانون الحكومة بتغليظ عقوبات الإمتناع عن تسليم الميراث

هدى بدري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون  الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف  إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت  المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس  مدة  لا تقل  عن سته أشهر وغرامة  لا تقل  عن عشرين  ألف جنيه،  ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل  من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة  نصيبة الشرعى من الميراث  رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.

ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن 3 أشهر  وبغرامة  لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  ألف جنيه  أو بإحدى  هاتين  العقوبيتن كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة  العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم  أو وكيله  الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية  حالة كانت  عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

 وقال  المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات  من  الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن  القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد أبو شقة  على أن  الحكومة  حصلت على رأى  هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء  وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون،  مشيرا إلى أن  الصياغة الفنية  المقدمة من الحكومة  تستوفى الهدف  المطلوب فى مواجهة الامتناع   عن  تسليم الميراث.

وشهد الإجتماع مطالبات من قبل  النائبه غادة صقر،  بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى  بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6338 49.7335
يورو 58.1609 58.2876
جنيه إسترلينى 67.3630 67.5231
فرنك سويسرى 62.1900 62.3461
100 ين يابانى 33.8774 33.9478
ريال سعودى 13.2336 13.2608
دينار كويتى 162.4303 162.8096
درهم اماراتى 13.5121 13.5414
اليوان الصينى 6.9183 6.9327

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.15
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.31
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $92.88
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.61
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $61.92
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.08
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3301.74
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $743.07
الأونصة بالدولار 3301.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى