بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:06 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب توافق على قانون الحكومة بتغليظ عقوبات الإمتناع عن تسليم الميراث

هدى بدري

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون  الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد على أن يضاف  إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.

وتضمنت  المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص  عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس  مدة  لا تقل  عن سته أشهر وغرامة  لا تقل  عن عشرين  ألف جنيه،  ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل  من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة  نصيبة الشرعى من الميراث  رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.

ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل  عن 3 أشهر  وبغرامة  لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين  ألف جنيه  أو بإحدى  هاتين  العقوبيتن كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة  العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم  أو وكيله  الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية  حالة كانت  عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

 وقال  المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات  من  الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن  القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد أبو شقة  على أن  الحكومة  حصلت على رأى  هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء  وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون،  مشيرا إلى أن  الصياغة الفنية  المقدمة من الحكومة  تستوفى الهدف  المطلوب فى مواجهة الامتناع   عن  تسليم الميراث.

وشهد الإجتماع مطالبات من قبل  النائبه غادة صقر،  بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى  بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5669 جنيه 5646 جنيه $118.58
سعر ذهب 22 5196 جنيه 5175 جنيه $108.69
سعر ذهب 21 4960 جنيه 4940 جنيه $103.75
سعر ذهب 18 4251 جنيه 4234 جنيه $88.93
سعر ذهب 14 3307 جنيه 3293 جنيه $69.17
سعر ذهب 12 2834 جنيه 2823 جنيه $59.29
سعر الأونصة 176312 جنيه 175601 جنيه $3688.13
الجنيه الذهب 39680 جنيه 39520 جنيه $830.03
الأونصة بالدولار 3688.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى