بوابة الدولة
الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:38 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعاون الإستهلاكي


حلمى يوسف

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1923.

وتتمثل فلسفة التعديلات في توحيد مدة مجالس الإدارات في جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وهي أربع سنوات، مع وضع قيد بعدم تجديد العضوية لمجلس الإدارة إلا لمرة واحدة لإتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح في مجالس الإدارة.

ويتكون مشروع القانون من سبع مواد منها مادة النشر، حيث تتناول المواد من الأولى حتى الخامسة توحيد مدة مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات بحيث لا يزيد على خمسة عشر عضوا، وذلك حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس الإدارة بما يؤدي إلى عرقلة صدور قراراتها.

   وجاءت موافقة المجلس على تحديد حد أقصى لعدد مجالس إدارات الجمعيات بعد مناقشات تمسكت خلالها الحكومة بالنص المقدم من جانبها، والذي يضع حدا أدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء دون حد أقصى، في حين طالب أعضاء المجلس برفع الحد الأقصى المقترح من اللجنة من 11 إلى 15 عضوا، وهو ما وافق عليه المجلس.

      ونصت التعديلات في المادة السادسة على استمرار مجالس إدارات الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين تشكيل مجالس إدارات أخرى بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث تم تحديد المدة بعام واحد بدلا من "لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها" المقترح من الحكومة، وذلك حتى لا يتأخر توفيق أوضاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما يتفق مع ما جاء بمشروع القانون المعروض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6577 جنيه $139.12
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6029 جنيه $127.53
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.73
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4933 جنيه $104.34
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3837 جنيه $81.16
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3289 جنيه $69.56
سعر الأونصة 205283 جنيه 204572 جنيه $4327.25
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $973.87
الأونصة بالدولار 4327.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى