بوابة الدولة
الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:43 مـ 19 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعاون الإستهلاكي


حلمى يوسف

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1923.

وتتمثل فلسفة التعديلات في توحيد مدة مجالس الإدارات في جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وهي أربع سنوات، مع وضع قيد بعدم تجديد العضوية لمجلس الإدارة إلا لمرة واحدة لإتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح في مجالس الإدارة.

ويتكون مشروع القانون من سبع مواد منها مادة النشر، حيث تتناول المواد من الأولى حتى الخامسة توحيد مدة مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات بحيث لا يزيد على خمسة عشر عضوا، وذلك حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس الإدارة بما يؤدي إلى عرقلة صدور قراراتها.

   وجاءت موافقة المجلس على تحديد حد أقصى لعدد مجالس إدارات الجمعيات بعد مناقشات تمسكت خلالها الحكومة بالنص المقدم من جانبها، والذي يضع حدا أدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء دون حد أقصى، في حين طالب أعضاء المجلس برفع الحد الأقصى المقترح من اللجنة من 11 إلى 15 عضوا، وهو ما وافق عليه المجلس.

      ونصت التعديلات في المادة السادسة على استمرار مجالس إدارات الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين تشكيل مجالس إدارات أخرى بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث تم تحديد المدة بعام واحد بدلا من "لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها" المقترح من الحكومة، وذلك حتى لا يتأخر توفيق أوضاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما يتفق مع ما جاء بمشروع القانون المعروض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3574 49.4574
يورو 58.2861 58.4141
جنيه إسترلينى 67.9305 68.0879
فرنك سويسرى 62.5331 62.6915
100 ين يابانى 34.5301 34.6025
ريال سعودى 13.1599 13.1872
دينار كويتى 161.7850 162.1659
درهم اماراتى 13.4372 13.4662
اليوان الصينى 6.8914 6.9058

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5280 جنيه $106.98
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4840 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4620 جنيه $93.61
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3960 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3080 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2640 جنيه $53.49
سعر الأونصة 165115 جنيه 164226 جنيه $3327.57
الجنيه الذهب 37160 جنيه 36960 جنيه $748.89
الأونصة بالدولار 3327.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى