بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:36 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعاون الإستهلاكي


حلمى يوسف

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الاسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1923.

وتتمثل فلسفة التعديلات في توحيد مدة مجالس الإدارات في جميع الاتحادات ومكوناتها وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وهي أربع سنوات، مع وضع قيد بعدم تجديد العضوية لمجلس الإدارة إلا لمرة واحدة لإتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح في مجالس الإدارة.

ويتكون مشروع القانون من سبع مواد منها مادة النشر، حيث تتناول المواد من الأولى حتى الخامسة توحيد مدة مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في قوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي والزراعي والإسكاني والثروة المائية بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات بحيث لا يزيد على خمسة عشر عضوا، وذلك حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس الإدارة بما يؤدي إلى عرقلة صدور قراراتها.

   وجاءت موافقة المجلس على تحديد حد أقصى لعدد مجالس إدارات الجمعيات بعد مناقشات تمسكت خلالها الحكومة بالنص المقدم من جانبها، والذي يضع حدا أدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء دون حد أقصى، في حين طالب أعضاء المجلس برفع الحد الأقصى المقترح من اللجنة من 11 إلى 15 عضوا، وهو ما وافق عليه المجلس.

      ونصت التعديلات في المادة السادسة على استمرار مجالس إدارات الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين تشكيل مجالس إدارات أخرى بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث تم تحديد المدة بعام واحد بدلا من "لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها" المقترح من الحكومة، وذلك حتى لا يتأخر توفيق أوضاع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما يتفق مع ما جاء بمشروع القانون المعروض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1244 48.2244
يورو 56.5847 56.7071
جنيه إسترلينى 65.5118 65.6672
فرنك سويسرى 60.5110 60.6673
100 ين يابانى 32.6533 32.7234
ريال سعودى 12.8294 12.8568
دينار كويتى 157.6093 157.9678
درهم اماراتى 13.1011 13.1301
اليوان الصينى 6.7570 6.7717

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5674 جنيه 5651 جنيه $118.78
سعر ذهب 22 5201 جنيه 5180 جنيه $108.88
سعر ذهب 21 4965 جنيه 4945 جنيه $103.93
سعر ذهب 18 4256 جنيه 4239 جنيه $89.08
سعر ذهب 14 3310 جنيه 3297 جنيه $69.29
سعر ذهب 12 2837 جنيه 2826 جنيه $59.39
سعر الأونصة 176490 جنيه 175779 جنيه $3694.40
الجنيه الذهب 39720 جنيه 39560 جنيه $831.44
الأونصة بالدولار 3694.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى