بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 01:25 صـ 18 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر قانون التعاون الاستهلاكي الجديد المقدم من ”الحكومة” لـ”البرلمان”

محمد جمال

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون، التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل. وإلى النص الكامل:

(المادة الأولى):

يستبدل بنص المادة (46) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 النص الأتي: يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص نظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية لها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وينوب عنه في ذلك رئيسه.

(المادة الثانية) :

يُستبدل بنص المادة (27) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 النص الأتي: يُشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

( المادة الثالثة):

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 النص الأتي: يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها، يُشكل من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

( المادة الرابعة):

يُستبدل بنص المادة (39) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 النص الأتي: يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ، ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية بها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء.

ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وينوب عنه في ذلك رئيسه.

( المادة الخامسة):

يُستبدل بنص المادة (42) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 النص الأتي:

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها، يشكل من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة الانتخاب أو التجديد وكيفية التمثيل حسب الأحوال.

( المادة السادسة): تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها، والقائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها.

( المادة السابعة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به عتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى