بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 12:42 صـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 فى القاهرة والمحافظات أجواء حارة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 فى مصر الإفتاء: يجوز التسوية بين الابن والبنت فى الهبة.. والتفضيل مباح فى حالات محددة أمل عمار تلتقى وزير حقوق الإنسان بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث التعاون نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة عقار مخالف بعين شمس وحملة لرفع إشغالات محافظة الجيزة: حلول عاجلة لطفح مياه الصرف الصحى بمنطقة المطبعة بفيصل المنتخب يدخل أرض الاستاد والألعاب النارية تزين احتفالية 100 مليون شكرا المستشار محمد سليم يكتب : مستقبل مصر وصناعة السكر.. الطمأنة واجبة والمخاوف مشروعة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يعيد ضبط منظومة المدارس الدولية ويؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع في قتل آخر بقناالسجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع في قتل آخر بقنا ”الصحفيين” توجه الشكر للرئيس والحكومة للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات.. وتقرر زيادة المعاشات بقيمة ٥٠٠ جنيه

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.