بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 12:45 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد غنيم: محطة الطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير توفر 12% من استهلاك الكهرباء مشتريات محلية تقود صعود البورصة.. والتداولات تقترب من 6 مليارات جنيه الغنيمي يطالب بحد أدنى وأقصى للمعاشات لضمان العدالة الاجتماعية داخل مجلس النواب وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس لجنة التجديد للقيادات الوسطى لشغل وظيفة السنجيدي يرفض تعديل قانون التأمينات: لا يواكب التضخم ولا يحقق العدالة جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول “آليات تحسين جودة العمل الإداري بعد واقعة التعدى على طفلة.. مدرسة هابى لاند: الالتزام بتوفير بيئة آمنة للطلاب مد غزة بأكثر من 3 آلاف طن مساعدات إنسانية لدعم الفلسطينيين داود يرفض تعديلات «التأمينات والمعاشات» تحت قبة البرلمان اين معلمي المدارس الخاصة مسابقات وزارة التربية والتعليم صورة تذكارية جماعية لرئيس الوزراء والمشاركون فى مؤتمر البرنامج القُطرى جامعة أسيوط الأهلية يشاركون في الملتقى الرابع لبرنامج التعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.