بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 02:10 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشري أبو طارق يستقبل أكبر وفد طلابي في العالم .. 180 طالبًا من الجامعة البريطانية في مصر أبو العينين: القوافل الطبية المجانية تجسد دورنا المجتمعي في دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا السويدي إليكتريك توقع عقد مع نقل الكهرباء لتنفيذ خطوط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت بالضبعة لتعزيز الشبكة القومية التعليم تعلن عن بعثة داخلية لإعداد معلمين رياض الأطفال والثانوى لمدة عام احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للقاء زد في كأس الرابطة وزيرة التضامن تفتتح معرض صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالعجوزة الشيوخ الفرنسى: مصر تشهد برامج تنموية تفتح آفاقا أمام الشركات الفرنسية مركز المناخ: بداية أكتوبر مرحلة حاسمة لإدارة الانتقال من الصيف للخريف تحديث بطاقة التموين إلكترونيا.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد 200 فرصة عمل بالواحات البحرية.. راتب 9 آلاف جنيه ومكافآت تصل لـ4 أشهر

أخيراً البرلمان يستعيد ذاكرة العقوبات اللائحيه لنوابة ”المزوغيين”

 %d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب مجدى عبد الرحمن

اخيرا استعاد مجلس النواب ذاكرة لائحة الجزاءات فى لائحته الداخليه لملاحقة حالات التزويغ الجماعى للنواب من حضور الجلسات بعد انتظار رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال 180 دقيقه لاستكمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسه

قرر عبد العال تطبيق الجزاءات اللائحية التى  تصل الى اسقاط العضوية اعتبارا من جلسة اليوم وتعليق كشوف النواب المزوغون على ابواب القاعه لاعلانهم بتزويغهم

وتنص اللائحة بمادتها 362  بأنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وفى مادة 363 إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عنه مدة الغياب، وفى المادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، وفى المادة 365 يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على

موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، وفى مادة 366 يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.