بوابة الدولة
الخميس 22 يناير 2026 08:51 مـ 3 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أول مشروع قانون أمام مجلس النواب لتحويل جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86

مجدى عبد الرحمن

علمت " بوابة الدولة الإخبارية " أنه من المنتظر ان يناقش مجلس النواب فى جلساته الاسبوع القادم اول مشروع قانون قدمه النائب عبد الرحيم على واكثر من 150 من النواب بتعديل قانون الارهاب رقم 94 لعام 2015 باستحداث نص جديد يضمن احالة جميع قضايا الارهاب الى القضاء العسكرى وقالت مصادر برلمانيه انه ربما يكون صدور هذا القانون سابقا لقانون تعديل قانو الاجراءات الجنائية الجديد الذى تعكف لجنة وزارية تشريعيه على اعداداه على ان يناقشة البرلمان فى شهر يناير القادم.

وصرح عبد الرحيم علي، انه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب وأسرهم للتصدى لكل الصور  المتعددة للعنف والإرهاب وتنفيذ عمليات  ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل. 

ووفقا للتعديل التشريعى الذى قدمه النائب يتم احالة جميع الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل الى القضاء العسكرى  مؤكدا اتفاق المشروع مع  أحكام الدستور والتي نصت في المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".

 وقال ان الدستور اكد ان القضاء العسكري جهة من جهات القضاء وفرعًا من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا وقد منحه المشرع الدستوري كافة الضمانات والحصانات التي تكفل استقلاله حيث  نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، أي أن المشرع الدستوري فوض المشرع العادي (البرلمان) في تحديد اختصاصات القضاء العسكري الاخرى وهو مايؤكد ان  اختصاص القضاء العسكري لم يرد في هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال وبالتالي ترك المشرع الدستوري الأمر للمشرع العادي في إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكري تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذي يجعل التعديل موافقاً لأحكام الدستور. 

وقال ان الضرورة  لتحقيق الردع العام في العقوبةهى الدافع الاول للتقدم بمشروع القانون  باعتبار  أن سرعة العقاب هي أحد أدوات تحقيق ذلك الردع. 

 واشار الى ان هناك عدة نتائج ستترتب على اصدار هذا التعديل التشريعى  فى مقدمتها إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكريفور صدور القانون.

وقال ان التشريع الجديد ينهى ازمة طول مدة التقاضى والاعيب المحامين والمتهمين من اجل مد اجل الفصل فى القضايات ولعل ابرزها  قضية الارهابى عادل حبارة المتهم في مذبحة رفح الثانية والذي ادين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7450 جنيه 7430 جنيه $157.14
سعر ذهب 22 6830 جنيه 6810 جنيه $144.04
سعر ذهب 21 6520 جنيه 6500 جنيه $137.50
سعر ذهب 18 5590 جنيه 5570 جنيه $117.85
سعر ذهب 14 4345 جنيه 4335 جنيه $91.66
سعر ذهب 12 3725 جنيه 3715 جنيه $78.57
سعر الأونصة 231765 جنيه 231055 جنيه $4887.59
الجنيه الذهب 52160 جنيه 52000 جنيه $1099.98
الأونصة بالدولار 4887.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى