بوابة الدولة
الجمعة 14 نوفمبر 2025 07:10 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أول مشروع قانون أمام مجلس النواب لتحويل جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86

مجدى عبد الرحمن

علمت " بوابة الدولة الإخبارية " أنه من المنتظر ان يناقش مجلس النواب فى جلساته الاسبوع القادم اول مشروع قانون قدمه النائب عبد الرحيم على واكثر من 150 من النواب بتعديل قانون الارهاب رقم 94 لعام 2015 باستحداث نص جديد يضمن احالة جميع قضايا الارهاب الى القضاء العسكرى وقالت مصادر برلمانيه انه ربما يكون صدور هذا القانون سابقا لقانون تعديل قانو الاجراءات الجنائية الجديد الذى تعكف لجنة وزارية تشريعيه على اعداداه على ان يناقشة البرلمان فى شهر يناير القادم.

وصرح عبد الرحيم علي، انه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب وأسرهم للتصدى لكل الصور  المتعددة للعنف والإرهاب وتنفيذ عمليات  ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل. 

ووفقا للتعديل التشريعى الذى قدمه النائب يتم احالة جميع الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل الى القضاء العسكرى  مؤكدا اتفاق المشروع مع  أحكام الدستور والتي نصت في المادة 204 منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".

 وقال ان الدستور اكد ان القضاء العسكري جهة من جهات القضاء وفرعًا من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا وقد منحه المشرع الدستوري كافة الضمانات والحصانات التي تكفل استقلاله حيث  نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، أي أن المشرع الدستوري فوض المشرع العادي (البرلمان) في تحديد اختصاصات القضاء العسكري الاخرى وهو مايؤكد ان  اختصاص القضاء العسكري لم يرد في هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال وبالتالي ترك المشرع الدستوري الأمر للمشرع العادي في إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكري تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذي يجعل التعديل موافقاً لأحكام الدستور. 

وقال ان الضرورة  لتحقيق الردع العام في العقوبةهى الدافع الاول للتقدم بمشروع القانون  باعتبار  أن سرعة العقاب هي أحد أدوات تحقيق ذلك الردع. 

 واشار الى ان هناك عدة نتائج ستترتب على اصدار هذا التعديل التشريعى  فى مقدمتها إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكريفور صدور القانون.

وقال ان التشريع الجديد ينهى ازمة طول مدة التقاضى والاعيب المحامين والمتهمين من اجل مد اجل الفصل فى القضايات ولعل ابرزها  قضية الارهابى عادل حبارة المتهم في مذبحة رفح الثانية والذي ادين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1376 47.2359
يورو 54.7457 54.8645
جنيه إسترلينى 62.0567 62.2097
فرنك سويسرى 59.2479 59.3789
100 ين يابانى 30.4704 30.5359
ريال سعودى 12.5697 12.5966
دينار كويتى 153.6329 154.0035
درهم اماراتى 12.8332 12.8607
اليوان الصينى 6.6423 6.6570

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6395 جنيه 6360 جنيه $134.12
سعر ذهب 22 5860 جنيه 5830 جنيه $122.94
سعر ذهب 21 5595 جنيه 5565 جنيه $117.35
سعر ذهب 18 4795 جنيه 4770 جنيه $100.59
سعر ذهب 14 3730 جنيه 3710 جنيه $78.24
سعر ذهب 12 3195 جنيه 3180 جنيه $67.06
سعر الأونصة 198885 جنيه 197820 جنيه $4171.54
الجنيه الذهب 44760 جنيه 44520 جنيه $938.83
الأونصة بالدولار 4171.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى