بوابة الدولة
الخميس 15 يناير 2026 01:31 مـ 26 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار بهاء أبو شقة يتنازل عن الترشح لرئاسة حزب الوفد ويستقيل من الحزب فرنسا ترحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من خطة السلام فى غزة مدبولى يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من بيروت لميناء السخنة رئيس شركة كوسكو شيبينج: ميناء السخنة سيصبح أكثر قوة ومركزا محوريا هاما زيارة اللوفر أصبحت أغلى.. زيادة سعر التذاكر 45% لغير الأوروبيين القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج تموين الشرقية يُحرر ٣١٢٥ محضرًا للمخالفين بحملات رقابية على محطات الوقود وزير النقل: خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكلفة 300 مليار جنيه تموين القاهرة يضبط تجار الفساد ويصادر أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى استطلاع عالمى: نهج ترامب يعيد «للصين عظمتها» وليس لأمريكا الرعاية الصحية: نجاح إجراء تدخل طبي دقيق بتقتية “كيّ العقد العصبية بمستشفى النصر بببورسعيد الأرجنتين على خطى ترامب.. تصنف الإخوان جماعة إرهابية

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2817 47.3817
يورو 55.0596 55.1855
جنيه إسترلينى 63.5844 63.7379
فرنك سويسرى 59.0063 59.1606
100 ين يابانى 29.8100 29.8750
ريال سعودى 12.6071 12.6344
دينار كويتى 154.5912 154.9688
درهم اماراتى 12.8721 12.9007
اليوان الصينى 6.7798 6.7953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7055 جنيه 7025 جنيه $148.32
سعر ذهب 22 6470 جنيه 6440 جنيه $135.96
سعر ذهب 21 6175 جنيه 6145 جنيه $129.78
سعر ذهب 18 5295 جنيه 5265 جنيه $111.24
سعر ذهب 14 4115 جنيه 4095 جنيه $86.52
سعر ذهب 12 3530 جنيه 3510 جنيه $74.16
سعر الأونصة 219500 جنيه 218435 جنيه $4613.40
الجنيه الذهب 49400 جنيه 49160 جنيه $1038.27
الأونصة بالدولار 4613.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى