بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 12:36 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية وزير الصناعة يتفقد 4 منشآت في قطاعات الأغذية والهندسية والملابس الجاهزة بالإسماعيلية كاسبرسكي تحذر مشتركي باقات الهواتف من منتحلي هوية شركات الاتصالات سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 26-7-2026 بشرى سارة للمواطنين.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة وزير الرياضة يهنيء لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري بعد الإنجاز التاريخي «الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام أسبوع طبي وقافلة للعيون بنقابة الصحفيين بمشاركة 3 مستشفيات و14 طبيبًا و التأمين الصحي حسام المندوه يحذر من معاهد ”بير السلم” ويطالب بالاعتماد على بيانات التعليم العالي مصطفى البهي: إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي تعكس تكاملًا جادًا بين الحكومة والبرلمان محافظ الجيزة يتابع موقف المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة.