بوابة الدولة
الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مـ 25 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عقب فوزه برئاسة لجنة النقل.. النائب وحيد قرقر: تكليف أعتز به واجتماعات مقبلة لتحديد أجندة عمل اللجنة القاهرة وواشنطن: تعزيز العمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة كبير مستشارى ترامب يشيد بدور مصر فى تعزيز السلم والأمن الإقليميين الفصائل والقوى الفلسطينية تشكر الرئيسين السيسي وترامب على جهود السلام رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية لبرنامج تنفيذى الرئيس السيسى يستقبل كبير مستشارى ترامب للشئون العربية والأفريقية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : البرلمان والنواب بين الماضى العريق والحاضر الكئيب . الحكومة: صرف الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبى لمصر خلال أيام مدبولى يهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء أعمال دور الانعقاد العادى الأول مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة كأس أمم أفريقيا 2025 تشهد ذروة الإثارة مع بلوغ السنغال ومصر والمغرب ونيجيريا المربع الذهبي 14 نائبا من الجبهة الوطنية ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2817 47.3817
يورو 55.0596 55.1855
جنيه إسترلينى 63.5844 63.7379
فرنك سويسرى 59.0063 59.1606
100 ين يابانى 29.8100 29.8750
ريال سعودى 12.6071 12.6344
دينار كويتى 154.5912 154.9688
درهم اماراتى 12.8721 12.9007
اليوان الصينى 6.7798 6.7953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $148.63
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $136.24
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $130.05
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $111.47
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.70
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $74.31
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4622.78
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1040.38
الأونصة بالدولار 4622.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى