بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 08:04 صـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حاتم محمود مديرعام ادارة فاقوس التعليمية يكثف متابعة امتحانات الاعدادية محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق فى زمن الهزل إستحضارا للإنسان الذى بداخلنا . بحضور الوكيل محمد زكي.. لجنة الطاقة تناقش ملف توصيل الغاز بمدينة السرو مشاركات بالأكاديمية العسكرية لـ صاحبة السعادة: لا تمييز بين رجل وامرأة والانضباط أساس النجاح أحمد القصاص يكتب: دوري المحترفين المصري… قوة صاعدة تستحق الاهتمام والربط الحقيقي بالمنتخب الوطني رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يناقش تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة نهائي كأس أمم إفريقيا.. السنغال تسجل الهدف الأول في شباك المغرب بالدقيقة 94.. صور عصام عمر يفقد عمله فى الحلقة الأولى من مسلسل بطل العالم تأجيل محاكمة المتهم بقتل مفتش صحة بقنا وزير الخارجية التشيكي ينتقد تصريحات رئيس بلاده خلال زيارته لأوكرانيا نهائي كأس أمم إفريقيا.. إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء قاتلة للمغرب ضد السنغال.. صور قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مصلين داخل مسجد في كفر نعمة غرب رام الله

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3287 47.4274
يورو 54.8871 55.0206
جنيه إسترلينى 63.3305 63.4769
فرنك سويسرى 58.9398 59.0702
100 ين يابانى 29.9283 30.0003
ريال سعودى 12.6206 12.6477
دينار كويتى 154.7448 155.1183
درهم اماراتى 12.8852 12.9128
اليوان الصينى 6.7907 6.8064

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7050 جنيه 7015 جنيه $149.82
سعر ذهب 22 6465 جنيه 6430 جنيه $137.33
سعر ذهب 21 6170 جنيه 6140 جنيه $131.09
سعر ذهب 18 5290 جنيه 5265 جنيه $112.36
سعر ذهب 14 4115 جنيه 4095 جنيه $87.39
سعر ذهب 12 3525 جنيه 3510 جنيه $74.91
سعر الأونصة 219325 جنيه 218260 جنيه $4659.83
الجنيه الذهب 49360 جنيه 49120 جنيه $1048.72
الأونصة بالدولار 4659.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى