بوابة الدولة
السبت 24 يناير 2026 07:50 مـ 5 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يعلن حالة الطوارئ فى فيرجينيا وساوث كارولاينا بسبب العواصف الثلجية معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالكونفيدرالية مقتل شخص على يد ضباط فيدراليين فى إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين ستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة علمية لهيئة التمريض الرئيس السيسى يجرى حوارًا تفاعليًا بمشاركة رجال الدولة والإعلاميين سعر الذهب اليوم السبت في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة| تفاصيل *مياه أسيوط… تأثر مؤقت للخدمة ببعض مناطق غرب أسيوط لمدة 8 ساعات مانشستر سيتي يتقدم على وولفر هامبتون بهدفين نظيفين في الشوط الأول رئيس الأكاديمية يستقبل وزير التعليم العالي والبحث بدولة جيبوتي بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير جعلهم يتقيأون دماُ وعطل دفاعات فنزويلا.. سلاح أمريكى ساهم فى اعتقال مادورو وست هام يحقق فوزا كبيرا بثلاثية أمام سندرلاند في الدوري الانجليزي

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7610 جنيه $160.18
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6975 جنيه $146.84
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6660 جنيه $140.16
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5710 جنيه $120.14
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4440 جنيه $93.44
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3805 جنيه $80.09
سعر الأونصة 237810 جنيه 236740 جنيه $4982.31
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53280 جنيه $1121.29
الأونصة بالدولار 4982.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى