بوابة الدولة
الجمعة 23 يناير 2026 07:00 مـ 4 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع «أريستون» زيادة استثماراتها والتوسع في الإنتاج بمصر فؤاد باشا سراج الدين.. وعيد الشرطة.. بلدية المحلة يتعادل مع بروكسى.. وى يهز المالية بهدف فى دورى المحترفين وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يقومون بافتتاح مسجد أم صابر بمركز بدر وزير الزراعة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة إنطلاق مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا وزير الشباب يشهد جلسة «من الفكرة إلى الكيان» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صلاح مديرًا للتعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي تنظم فعالية لأهالي منطقة أهالينا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب محمد الغمراوي:يطالب مراجعة ملف الإسكان الاجتماعي لضمان العدالة والجودة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ندوة نقاشية حول مبادرة ”نوابغ العرب” وأثرها العالمي وزيرا التضامن والاسكان يناقشان سبل تيسير اجراءات التراخيص للحضانات

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7590 جنيه 7565 جنيه $160.21
سعر ذهب 22 6955 جنيه 6935 جنيه $146.86
سعر ذهب 21 6640 جنيه 6620 جنيه $140.18
سعر ذهب 18 5690 جنيه 5675 جنيه $120.16
سعر ذهب 14 4425 جنيه 4415 جنيه $93.46
سعر ذهب 12 3795 جنيه 3785 جنيه $80.10
سعر الأونصة 236030 جنيه 235320 جنيه $4983.06
الجنيه الذهب 53120 جنيه 52960 جنيه $1121.46
الأونصة بالدولار 4983.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى