بوابة الدولة
الخميس 1 يناير 2026 03:36 مـ 12 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مالية النواب توصى بتعديل إخطار الحصر فى قانون الضريبة على العقارات بيتكوفيتش: مباراة قوية ونسعى للحفاظ على التوازن قبل مواجهة الكونغو المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم.. وعادل فتحي يؤكد توفير كافة سبل الرعاية محافظ القاهرة يفتتح معرض الحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة عبد السلام الجبلي: زيادة حجم الصادرات الزراعية ل 9 مليون طن يؤكد القدرة علي المنافسة العالمية بيئة الشرقية : تجميع ١٨٩ ألف طن قش أرز لمواجهة السحابة السوداء الحكومة: الكشف على 45322 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة الطبية العليا بالمحافظات وفاة نيفين القاضى المذيعة بالتلفزيون المصرى ضبط 25 طن كبدة وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار فصل طالب واقعة الاعتداء على معلمة حدائق أكتوبر عامًا دراسيًا رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع العاملين بمصنع سيماف حول خطط التطوير الرئيس السيسى يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالى لجمهورية السودان بذكرى الاستقلال

لجنة الدفاع بالبرلمان تناقش تعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1


كتبت هدى بدري
كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن قيامها فى اجتماع يوم الاربعاء،  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررإلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6665 جنيه 6640 جنيه $138.74
سعر ذهب 22 6110 جنيه 6085 جنيه $127.17
سعر ذهب 21 5830 جنيه 5810 جنيه $121.39
سعر ذهب 18 4995 جنيه 4980 جنيه $104.05
سعر ذهب 14 3885 جنيه 3875 جنيه $80.93
سعر ذهب 12 3330 جنيه 3320 جنيه $69.37
سعر الأونصة 207240 جنيه 206525 جنيه $4315.18
الجنيه الذهب 46640 جنيه 46480 جنيه $971.15
الأونصة بالدولار 4315.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى