بوابة الدولة
الثلاثاء 21 مايو 2024 01:53 مـ 13 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه دمياط: صباح الغد .. انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية قيادي بالمؤتمر: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يوفر آلاف فرص العمل للشباب الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي وزارة الصحة: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة ولا صحة لبيعها ”القومي للمرأة” ينظم ورشة عمل عن ”آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم عنف سائقي النقل الذكي السكة الحديد تشغل 30 رحلة إضافية استعدادا لعيد الأضحى بداية من 10 يونيو الخطيب يعطي الضوء الأخضر للتجديد لـ علي معلول كاف يحدد موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية إغلاق الجزائري غيلاس جناوي بدأ ببرنامج استشفائي على هامش مران المصري وزارة التعليم: لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة والاختبار ورقى بالكامل مريم الهضيبي تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة بالتصنيف العالمي لتنس الطاولة

مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.5800 46.6774
يورو 50.6045 50.7290
جنيه إسترلينى 59.1473 59.2850
فرنك سويسرى 51.2431 51.3729
100 ين يابانى 29.9088 29.9733
ريال سعودى 12.4197 12.4463
دينار كويتى 151.7659 152.1329
درهم اماراتى 12.6810 12.7086
اليوان الصينى 6.4404 6.4540

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,617 شراء 3,640
عيار 22 بيع 3,316 شراء 3,337
عيار 21 بيع 3,165 شراء 3,185
عيار 18 بيع 2,713 شراء 2,730
الاونصة بيع 112,493 شراء 113,204
الجنيه الذهب بيع 25,320 شراء 25,480
الكيلو بيع 3,617,143 شراء 3,640,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى