بوابة الدولة
السبت 1 يونيو 2024 01:08 مـ 24 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على طريقة إصدار القرارات فى مجلس ذوى الإعاقة

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

حدد قانون المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة دورية اجتماعات المجلس والحالات الطارئة التى ينعقد فيها والنصاب المطلوب للتصويت، حيث نص القانون على أن يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 51.0762 51.1938
جنيه إسترلينى 60.0304 60.1907
فرنك سويسرى 52.0581 52.1741
100 ين يابانى 30.1040 30.1735
ريال سعودى 12.5912 12.6186
دينار كويتى 153.8444 154.2204
درهم اماراتى 12.8558 12.8865
اليوان الصينى 6.5261 6.5412

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى