بوابة الدولة
الإثنين 20 مايو 2024 07:57 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيان عاجل من سوريا بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني. الأرصاد .. تحذر من درجة الحرارة اليوم .. تصل لـ 45.. إليك التفاصيل بالصور الجيش الإيراني يتدخل للبحث عن مروحية الرئيس. شيخ الأزهر: أدعو الله أن يحيط إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته روسيا تعرض خدماتها للبحث عن طائرة الرئيس الإيراني المختفيه المرشد الأعلى خامنئي لـ الإيرانيين: إدارة الدولة لن تتأثر بحادث مروحية إبراهيم رئيسي إعلان مؤسف من الحكومة الإيرانية بشأن سقوط مروحية رئيسي. الرقابة المالية: 3.6 مليار جنيه تعويضات شركات التأمين للعملاء بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية.. هل يشارك عبدالله السعيد وناصر ماهر في السوبر الإفريقي؟ التعليم العالي: تكليف الدكتورة إبتسام تميم قائمًا بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي نادي المقاولون العرب يهنئ الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية وزير الرياضة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الافريقية

تعرف على الـ9 جزاءات التأديبية التى تتخذ ضد مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة القانون

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

وتنص المادة 197، على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8023 46.9011
يورو 50.8741 51.0003
جنيه إسترلينى 59.4342 59.5785
فرنك سويسرى 51.4707 51.6021
100 ين يابانى 30.0631 30.1324
ريال سعودى 12.4789 12.5060
دينار كويتى 152.3611 152.7327
درهم اماراتى 12.7419 12.7699
اليوان الصينى 6.4776 6.4929

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى