بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 04:21 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلان التشكيل النهائي لمنتخب مصر للإسكواش المشارك في بطولة العالم للناشئين والناشئات الأهلي يقيم حفل تأبين للعامري فاروق نائب رئيس النادي محافظ القاهرة يجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالديوان مجلس النواب يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 19 مايو الزمالك يخاطب الكاف ويعترض رسميًا على حكام مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان وزير الشباب يطلق دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب القرآن الكريم يفتتح برلمان ”ألينوي” الأمريكية بآيات الأمانة والعدل انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين للطلاب الموهوبين فى التكنولوجيا وزيرة التضامن: الكشف عن المخدرات لـ 8454 سائق حافلات مدرسية السفير المصري في واشنطن يؤكد رفض مصر القاطع لسيناريوهات التهجير القسري لسكان القطاع إلى الأراضي المصرية انفوجراف.. هيئة الدواء تكشف الأعراض الشائعة لسرطان المبيض ضبط 8 طن أسمدة زراعية و 250 عبوة مبيدات وكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5014 47.6014
يورو 51.0450 51.1715
جنيه إسترلينى 59.3388 59.4685
فرنك سويسرى 52.2510 52.3899
100 ين يابانى 30.5495 30.6158
ريال سعودى 12.6650 12.6924
دينار كويتى 154.4109 154.7863
درهم اماراتى 12.9322 12.9605
اليوان الصينى 6.5728 6.5872

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى