بوابة الدولة
الأحد 19 مايو 2024 08:05 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التشكيل الرسمي لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مطار سوهاج الدولي يستعد لإستقبال عودة المصريين العاملين بالخارج من أبناء الصعيد النواب: تعزيز التعاون مع الأوقاف لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكيل مجلس الشيوخ يستقبل عضو لجنة فحص الانضباط باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (صور) خطة لتهجير الفلسطينيين.. سمير فرج يكشف المهمة الرئيسية للرصيف العائم في غزة تشكيل برشلونة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني بحضور 3 وزراء.. تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب ودمجهم فى القطاع الرسمى (صور) نهائي الكونفدرالية| «شيكابالا» يدعم لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان المغربي رياضة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في محافظات القليوبية والفيوم وقنا وزير البترول يبحث مع سفير تشيلي ورئيس ”إيناب سيبترول” أنشطة الشركة في مصر رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب الحاسبات

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8023 46.9011
يورو 50.8741 51.0003
جنيه إسترلينى 59.4342 59.5785
فرنك سويسرى 51.4707 51.6021
100 ين يابانى 30.0631 30.1324
ريال سعودى 12.4789 12.5060
دينار كويتى 152.3611 152.7327
درهم اماراتى 12.7419 12.7699
اليوان الصينى 6.4776 6.4929

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى