بوابة الدولة
الخميس 30 مايو 2024 04:18 صـ 22 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. مشايخ الطرق الصوفية بساحة الدسوقية المحمدية خلال الاحتفال بمولد سيدى “الغريب” وزير الرياضة يعقد اجتماعاً مع اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي لمتابعة خطة الإدارة والتشغيل علاء عابد: قناة القاهرة الإخبارية فرضت تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة بعد سنوات نادي دبا الحصن يعود الي دوري المحترفين شعبة المخابز: «مش هنقدر نعمل حاجة غير أما نعرف اللى لينا واللى علينا» هل يتغير وزن رغيف الخبز بعد رفع الأسعار؟.. مسئول يجيب مصر للطيران تنقل عمالة موسم الحج الموسمية على متن رحلات خاصة موجة حارة قاسية تضرب مصر في هذا الموعد.. الأرصاد تكشف التفاصيل الأهلي يدرس عودة محمد أشرف فى الصيف المقبل لحل أزمة الجبهة اليسرى شوط أول سلبى بين أولمبياكوس ضد فيورنتينا فى نهائى دورى المؤتمر الأوروبى نور الشربيني تحطم رقم لاعبة أستراليا وتصبح ثالث أكثر بطلة على عرش تصنيف الاسكواش سلطة الطيران المدني تستضيف دورة تدريبية مُتخصصة في مجال إدارة المخاطر وتقييم التهديدات الأمنية

مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستأنف الانعقاد غدا

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرةعلى مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :


-المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

-المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.


ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2671 47.3671
يورو 51.2707 51.3839
جنيه إسترلينى 60.2562 60.4026
فرنك سويسرى 51.7372 51.8694
100 ين يابانى 30.0490 30.1184
ريال سعودى 12.6022 12.6296
دينار كويتى 154.0098 154.3859
درهم اماراتى 12.8667 12.8974
اليوان الصينى 6.5201 6.5340

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,543 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,248 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,100 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,657 شراء 2,674
الاونصة بيع 110,183 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,800 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,542,857 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى