بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 10:16 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محامي محمد الشيبي يطعن على قرار اتحاد الكرة وزير العملِ يشارك في الاجتماعِ التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العملِ الدولي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى : ڤودافون مصر تختتم النسخة الثانية من هاكاثون ڤودافون للذكاء الاصطناعي بالإعلان عن الفائزين فرص عمل جديدة بالتربية والتعليم محامي الشيبي يبدأ إجراءات التصعيد الدولي ضد مجلس الجبلاية فرص عمل جديدة بالتربية والتعليم متحدث الوزراء.. النظام الجديد للثانوية العامة يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب نتنياهو: المفاوضات مع حماس تتجه نحو طريق مسدود.. واحتمال التوصل إلى اتفاق ضئيل جدا مستشفى 57357 تتسلم جائزة الإمارات الدولية لعلم الجينات وشهادة الاعتماد بالتأمين الصحي الشامل السعودية تصدر «دليل التوعية السيبرانية» لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين الخارجية الإسرائيلية توصي رعاياها بعدم السفر للمالديف

الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي

الكويت
الكويت

صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".

وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2774 47.3774
يورو 51.2535 51.3808
جنيه إسترلينى 60.2267 60.3873
فرنك سويسرى 52.3966 52.5307
100 ين يابانى 30.0518 30.1172
ريال سعودى 12.6046 12.6320
دينار كويتى 154.0433 154.4194
درهم اماراتى 12.8713 12.8992
اليوان الصينى 6.5282 6.5425

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,661
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى