بوابة الدولة
الأحد 2 يونيو 2024 07:05 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس برلمانية المصرى الديمقراطي: محاولات لإنهاء الاعتصامات داخل الحزب وإجراء الانتخابات رئيس وزراء فرنسا: الصور التي تصل إلينا من غزة مأساوية ولهذا نحشد من أجل وقف إطلاق النار قصف مدفعي إسرائيلي على أحياء رفح الفلسطينية مطار «تشاتراباتي شيفاجي الدولي» بالهند يعلن حالة التأهب عقب الإبلاغ عن وجود قنبلة العاهل الأردني يهنئ أمير الكويت بمناسبة تعيينه صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية (صور) وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب وزير البترول يلتقى رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكريم سميحة أيوب في أمسية بهجة الروح جورج وسوف يتعرض لأزمة صحية جديدة| تفاصيل تحرير أكثر من 300 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس

مجلس النواب يقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، علي مواد الإصدار، بمشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

وتنص مواد الإصدار علي الاتي :

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.

كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

المادة الثانية

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2774 47.3774
يورو 51.2535 51.3808
جنيه إسترلينى 60.2267 60.3873
فرنك سويسرى 52.3966 52.5307
100 ين يابانى 30.0518 30.1172
ريال سعودى 12.6046 12.6320
دينار كويتى 154.0433 154.4194
درهم اماراتى 12.8713 12.8992
اليوان الصينى 6.5282 6.5425

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى