بوابة الدولة
الجمعة 31 مايو 2024 12:26 مـ 23 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس دفاع النواب: تعديل قانون القضاء العسكري يستهدف تنظيم عمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة (صور)

النائب اللواء احمد العوضي
النائب اللواء احمد العوضي

استعرض النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، الخاص بتعديل مشروع بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، مؤكدًا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.


وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع تهدف لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.


من جانبة أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديل المقترح فى المشروع المعروض يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص”.


وقال جبالي، أيضًا إن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 51.0762 51.1938
جنيه إسترلينى 60.0304 60.1907
فرنك سويسرى 52.0581 52.1741
100 ين يابانى 30.1040 30.1735
ريال سعودى 12.5912 12.6186
دينار كويتى 153.8444 154.2204
درهم اماراتى 12.8558 12.8865
اليوان الصينى 6.5261 6.5412

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى