السجن المؤبد لمتهم بترويج المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في تجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المخدرات، وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور محمد هشام وهدان وكيل النيابة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "كوكايين"، وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تعاطي المواد المخدرة.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.